كتاب المضاربة - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ٧٦ - التاسع- أن يكون الاسترباح بالتجارة
لهما فيلحقهما بالنسبة، وهناك رواية خاصة يمكن الاستفادة منها في المقام سوف نشير إليها.
وهكذا يتلخص أنّ هناك أنحاء من الاسترباح بالمال:
١- الاسترباح التجاري بالمعنى الأخص، وهو البيع والشراء برأس المال، وهذا هو القدر المتيقن صحة المضاربة فيه.
٢- الاسترباح التجاري بالمعنى الأعم، أي بتحويل رأس المال إلى مشروع يدرّ ربحاً سواءً كان بالبيع والشراء للسلع أو ايجاد مصنوعات أو عقارات وشقق ثمّ تباع جميعاً أو ايجاد خدمة برأس مال في قبال أجر أكبر كايجاد السكك والشوارع والجسور والسدود في قبال أجر أكبر، فيكون فيها ربح على رأس المال ويكون العامل دوره التحويل والاستثمار لا أداء الصنعة.
وهذا هو الذي استظهرنا شمول عنوان المضاربة له لغة أيضاً أو بحسب مناسبات الحكم والموضوع.
٣- الاسترباح بالمال لصبّ العامل نتيجة عمله عليه وتحويله إلى مال أنمى وأكثر قيمة في قبال حصّة من النماء، وهذا في الزراعة والمساقاة منصوص على صحته وفي غيرهما كالخياطة أو نسج الغزل في قبال أن يشترك معه في القماش أو الثياب بنسبة مبني صحته على تخريجه على التمسك بالعمومات ومقتضى القاعدة المتقدّم شرحها.
٤- الاسترباح بمنفعة المال والعمل لا بعين رأس المال والعمل كما في الاستفادة من الآلة الراجعة إلى الغير في قبال حصة من الناتج الحاصل منهما.
ويختلف هذا عن القسم الثالث من ناحية أنّه على تقدير الفساد لا يكون