كتاب المضاربة - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ٥٩ - الرابع- أن يكون معيّناً
نعم، لا فرق بين أن يكون مشاعاً أو مفروزاً [١] بعد العلم بمقداره ووصفه، فلو كان المال مشتركاً بين شخصين فقال أحدهما للعامل:
قارضتك بحصتي في هذا المال صحّ مع العلم بحصته من ثلث أو ربع، وكذا لو كان للمالك مائة دينار مثلًا فقال: قارضتك بنصف هذا المال صحّ.
التفسيرات للواجب التخييري، أو معلّقاً على أخذه وحده ولا محذور في التعليق في غير عقود المعاوضة، خصوصاً إذا كانت إذنية على ما تقدّم.
بل مثل هذا التعليق الذي هو تعليق على أمر محقق الوجود ومن مقتضيات العقد لا محذور فيه حتى في المعاوضات على ما حققناه في محلّه.
وثالثاً- يمكن تعلّق المضاربة بهما معاً ولكن بقيد الوحدة أو مع اشتراط أخذ أحدهما بنحو الالتزام ضمن الالتزام لا بنحو التعليق، ولا محذور في ذلك في المضاربة الإذنية؛ أي إذن في الأخذ بأيّ واحد منهما شاء، والإذن ليس تمليكاً ليلزم التهافت أو الترديد فيه، فتدبر جيداً.
[١] تمسكاً بإطلاق الأدلّة العامة والروايات الخاصة أيضاً؛ لصدق المال المذكور في النصوص عليهما على حدّ سواء كما هو واضح.