أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٦٨٠ - أدلّة هذا القول
الأب و الأخ و الرجل يوصي إليه و الذي يجوز أمره في مال المرأة فيبتاع لها و يشتري، فأيّ هؤلاء عفا فقد جاز» [١] و غيرهما.
و عليه الإجماع، كما قال في كشف اللثام [٢] و نقله أيضاً عن الخلاف [٣] و المبسوط [٤]. و ادّعاه في الكفاية [٥]. و الذي بيده العفو هو الأب و الجدّ أو مع الوصيّ و الوكيل للرشيدة، كما قال في التبيان [٦] و مجمع البيان [٧] و روض الجنان [٨] للشيخ أبي الفتوح. و في فقه القرآن للراوندي: أنّه المذهب [٩]، و هذا هو الظاهر من النهاية و نكتها [١٠]. و نسبه في كنز العرفان إلى الأصحاب [١١] و قال به في التحرير [١٢] و القواعد [١٣] و شرحه [١٤] و الروضة [١٥] و الشرائع [١٦] و المسالك [١٧] و غيرها [١٨]،
[١] وسائل الشيعة ١٤: ٣١٣ باب ٨ من أبواب عقد النكاح، ح ٤.
[٢] كشف اللثام ٧: ٤٦٢.
[٣] الخلاف ٤: ٣٩.
[٤] المبسوط ٤: ٣٠٥.
[٥] كفاية الأحكام: ١٨٣.
[٦] التبيان ٢: ٢٧٣.
[٧] مجمع البيان ٢: ٣٤٢.
[٨] روض الجنان ٢: ٢٦٢.
[٩] فقه القرآن ٧: ١٥٠.
[١٠] النهاية و نكتها ٢: ٣١٧.
[١١] كنز العرفان ٢: ٢٠٧.
[١٢] تحرير الأحكام ٢: ٣٨.
[١٣] قواعد الأحكام ٢: ٤٢.
[١٤] إيضاح الفوائد ٣: ٢٢٦؛ جامع المقاصد ١٢: ٩٢- ٩٣؛ كشف اللثام ٧: ٥٧- ٥٨.
[١٥] الروضة البهيّة ٥: ٣٥٥.
[١٦] شرائع الإسلام ٢: ٣٣٠.
[١٧] مسالك الأفهام ٦:
[١٨] السرائر ٢: ٥٧٣؛ الجامع للشرائع: ٤٣٨.