أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ١٦٦ - المطلب الأوّل عدم إقامة الحدّ على الحامل
الرموز [١] و المهذّب البارع [٢] و القواعد [٣] و المسالك [٤] و الروضة [٥] و مجمع الفائدة و البرهان [٦] و كشف اللثام [٧] و غيرها [٨].
و يمكن الاستدلال له بالكتاب و السنّة:
أ- الكتاب:
قال اللَّه تعالى: (وَ لا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرى) [٩]\*.
وجه الاستدلال بهذه الآية: أنّه إذا جرى على الامّ الجانية حدٌّ أو رجم يتضرّر الحمل به قطعاً، بل يمكن أن يقتل حال كونه لم يأت بفعل حتّى يتحمّل عقوبة امّه، و هذا ظلم للحمل، و الآية تنفي هذه المسئولية، كما استشهد بها في مرسلة المفيد رحمه الله في الإرشاد عن أمير المؤمنين عليه السلام، أنّه قال لعمر، و قد أُتي بحامل قد زنت فأمر برجمها، فقال له عليّ عليه السلام: «هب لك سبيل عليها، أيّ سبيل لك على ما في بطنها، و اللَّه يقول: (وَ لا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرى)\*؟ فقال عمر: لا عشت لمعضلةٍ لا يكون لها أبو الحسن، ثمّ قال: فما أصنع يا أبا الحسن؟ قال: احتط عليها حتّى تلد، فإذا ولدت و وجدت لولدها من يكفلُه فأقم الحدّ عليها» [١٠]
[١] كشف الرموز ٢: ٥٤٩.
[٢] المهذّب البارع ٥: ٣٧.
[٣] قواعد الأحكام ٢: ٢٥٤ (ط حجر).
[٤] مسالك الأفهام ١٤: ٣٧٦.
[٥] الروضة البهيّة ٩: ١٣٧.
[٦] مجمع الفائدة و البرهان: ١٣: ٨٣.
[٧] كشف اللثام: ٢: ٤٠٢ (ط حجر).
[٨] رياض المسائل: ١٠: ٥٩، الجواهر ٤١: ٣٣٧، مهذّب الاحكام ٢٧: ٢٧٩، جامع المدارك للمحقّق الخوانساري: ٧: ٣٨.
[٩] سورة الانعام (٦): ١٦٤.
[١٠] وسائل الشيعة ١٨: ٣٨١، باب ١٦ من أبواب حَد الزنا ح ٧.