أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٥٣١ - أقسام الولاية
نفسه أو ماله، أو على نفس الغير و ماله» [١].
و كذا قيل: «إنّ الولاية في الاصطلاح الشرعي هي: سلطة شرعية يتمكّن بها صاحبُها من إنشاء العقود و التصرّفات و تنفيذها، أي ترتيب الآثار الشرعية عليها» [٢].
نقول: هذه التعاريف الثلاثة قريبة المعنى، و تكون شاملة لولاية الأب و الجدّ و الوصيّ عنهما، و لكنّها قاصرةٌ عن شمول ولاية الحاكم؛ لأنّها تكون عامّةً بالنسبة إلى جميع الشئون الشخصية و المالية و الاجتماعية و السياسيّة و المصالح الأخروية و الدنيوية، و الحال أنّه اقتصر في هذه التعاريف بالولاية على الشئون المالية و الشخصية فقط.
و عرّفها المحقّق النائيني بقوله: «إنّها عبارةٌ عن الرئاسة على الناس في أمور دينهم و دنياهم و معاشهم و معادهم» [٣]، و مقصوده رحمه الله من هذا ولاية الحاكم، فلا يشمل ولاية الأب و الجَدّ و نحوهما؛ لأنّ ولايتهما لا تكون جامعةً بالنسبة إلى جميع شئون المولّى عليه المالية و الشخصية و الاجتماعية و الدينيّة و ...
فالأولى أن تعرّف بما ذكره المحقّق الأصفهاني رحمه الله بقوله: «فالولاية حقيقتها كونُ زمام أمور شيءٍ بيد شخص، مَن ولِيَ الأمر و يليه» [٤].
أقسام الولاية
و اعلم أنّه و إن كان بحثنا الآن في أحد أقسام الولاية، أي ولاية الأب و الجدّ على الصغار، و لكن نحتاج إلى التعرّض لأفرادها الأخرى أيضاً خلال هذا المبحث
[١] المفصّل في أحكام المرأة ٦: ٣٣٩.
[٢] الفقه الإسلامي و أدلته ٤: ١٣٩.
[٣] المكاسب و البيع للنائيني ٢: ٣٣٣.
[٤] حاشية المكاسب للمحقّق الأصفهاني ٢: ٣٧٩.