أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٢٥٢ - إيضاح
«لا بأس، و قال: امنعوهنّ من شرب الخمر» [١].
و عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: «لبن اليهودية و النصرانية و المجوسية أحبّ إليّ من لبن ولد الزنا» [٢] و موثّق الحلبي [٣].
و المستفاد من هذه الأخبار و غيرها [٤]- بعد ضمّ بعضها إلى بعض- كراهة استرضاع الذمّية، و شدّة كراهة استرضاع المجوسية، و أشدّية كراهة استرضاع الزانية.
إيضاح
و اعلم أنّ في زماننا هذا لا يستفاد غالباً من المرأة المرضعة في الرضاع، بل يستفاد من الحليب المجفّف الذي يُصنع من ألبان البقر و الغنم و غيرهما، فعلى هذا لا موضوع للبحث عن المرضعة و أوصافها؛ و لذا اكتفينا بذكر قليل من الروايات، مع أنّه ذكر في المطوّلات روايات كثيرة، و يدخل الرضاع بهذا المعنى في التغذية و النفقة للولد، و سيأتي التحقيق عنها في الباب الخامس إن شاء اللَّه تعالى.
[١] الكافي ٦: ٤٣ ح ٤.
[٢] الكافي ٦: ٤٨ ح ٥؛ تهذيب الأحكام ٨: ١٠٩ ح ٣٧١.
[٣] التهذيب ٨: ١١٦ ح ٤٠١.
[٤] الكافي ٦: ٤٤ ح ١٤.