أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٤٨٦ - آراء المذاهب الأربعة في مصرف الجزية
و فيما يراه الإمام من مصالح المسلمين» [١].
و هكذا قال في النهاية [٢] و المراسم [٣] و السرائر [٤] و القواعد [٥] و رسائل المحقّق الكركي [٦]، و مجمع الفائدة و البرهان [٧].
آراء المذاهب الأربعة في مصرف الجزية
١- مذهب الحنفيّة: في الدرّ المختار: «و مصرف الجزية و الخراج و مال التغلبي و هديتهم للإمام، و إنّما يقبلها إذا وقع عندهم إنّ قتالنا للدين لا الدنيا جوهرة، و ما أخذ منهم بلا حرب و منه تركة ذمّي و ما أخذه عاشر منهم ظهيرية مصالحنا كسدّ ثغور و بناء قنطرة و جسر و كفاية العلماء و المتعلّمين .... و القضاة و العمال ككتبة قضاةٍ و شهود قسمة و رقباء سواحل و رزق المقاتلة و ذراريهم» [٨].
٢- مذهب المالكيّة: في بداية المجتهد: «و أمّا المسألة السادسة، و هي في ما ذا تصرف الجزية؟ فإنّهم اتّفقوا على أنّها مشتركة لمصالح المسلمين من غير تحديد كالحال في الفيء عند مَن رأى أنّه مصروف إلى اجتهاد المجتهد حتّى لقد رأى كثيرٌ من الناس أنّ اسم الفيء إنّما ينطلق على الجزية في آية الفيء» [٩].
٣- مذهب الحنابلة: في الأحكام السلطانية «و في رواية ابن منصور
[١] المقنعة: ٢٧٤.
[٢] النهاية: ١٩٣.
[٣] المراسم: ١٤٣.
[٤] السرائر ١: ٤٧٤.
[٥] قواعد الأحكام ١: ١١٤ الطبع الحجري.
[٦] الرسائل ١: ٢٤٤.
[٧] مجمع الفائدة و البرهان ٧: ٥١٩.
[٨] حاشية ردّ المحتار على الدُّر المختار ٤: ٢١٧.
[٩] بداية المجتهد ١: ٤٢٥.