أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٢١١ - الفرع الثاني كراهة أكل الوالدين من العقيقة
و هنا فرعان:
الفرع الأوّل: كراهة كسر عظامها
يكره أن يكسر شيء من عظامها، بل تفصل أعضاء [١]؛ لقول الصادق عليه السلام في معتبرة الكاهلي: «و لا يكسر العظم» [٢].
و في رواية أخرى: «و تجعل أعضاءً ثمّ تطبخها و تقسّمها» [٣].
و النهي في الحديث يحمل على الكراهة بقرينة خبر عمّار الساباطي، عن الصادق عليه السلام أنّه سئل عن العقيقة إذا ذبحت يكسر عظمها؟ قال: «نعم، يكسر عظمها» [٤].
و أمّا أهل السنّة فقد اختلفوا في ذلك على ثلاثة أقوال:
الأوّل: يستحبّ أن تفصل أعضاؤها و لا تكسر عظامها تفؤّلًا بسلامة أعضاء المولود.
الثاني: لا يكسر عظمها فإن فعله لم يكره.
الثالث: استحب كسر عظامها؛ لما كانوا في الجاهلية يقطعونها من المفاصل [٥].
الفرع الثاني: كراهة أكل الوالدين من العقيقة
هل يجوز للوالدين أن يأكلا من العقيقة أم لا؟ فيه أقوال ثلاثة:
[١] النهاية: ٥٠٢؛ الوسيلة: ٣١٦؛ مسالك الأفهام ٨: ٤١١؛ كتاب النكاح (تراث الشيخ الأعظم): ٢٠: ٤٩١؛ كشف اللثام: ٧: ٥٣٢؛ تفصيل الشريعة «كتاب النكاح»: ٥٤٥.
[٢] الكافي ٦: ٢٩ ح ١١.
[٣] التهذيب ٧: ٤٤٤ ح ١٧٧٥.
[٤] وسائل الشيعة ١٥: ١٥٢ باب ٤٤ من أبواب أحكام الأولاد ح ١٧.
[٥] بداية المجتهد ١: ٤٨٥؛ المهذّب ١: ٢٤١؛ نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج ٨: ١٤٧؛ الفقه الإسلامي و أدلّته ٣: ٦٣٩.