أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ١٣٠ - تحديد النسل عند فقهاء أهل السنّة
بإذنها» [١] و أيضاً قال صلى الله عليه و آله و سلم «أنّه الوأد الخفي» [٢].
و فيه: أنّه لم تثبت حجّيتها.
الخامس: مفهوم رواية الجعفي: «لا بأس بالعزل في ستّة وجوه: المرأة التي تيقّنت أنّها لا تلد، و المسنّة، و المرأة السليطة، و البذيئة، و المرأة التي لا ترضع ولدها، و الأَمَة» [٣].
و فيه: أنّ المفهوم إمّا عددي و إمّا وصفي، و شيء منهما ليس بحجّة كما أشار إليه الفاضل النراقي [٤].
السادس: أنّ فيه فواتاً للحقّ الذي للزوجة، و هو الالتذاذ، بل ربما كان فيه إيذاءً لها.
و فيه: أنّ الالتذاذ للزوجة لا يجب على الزوج مراعاته، و أنّ الالتذاذ لها بإنزالها، لا بالإنزال فيها.
و أيضاً تسقط جميع هذه الوجوه بالمعارضة مع ما تقدّم من الأدلّة الراجحة بالصراحة.
تحديد النسل عند فقهاء أهل السنّة
اتّفق جماهير العلماء على أنّه لا يجوز استعمال شيء من الوسائل التي من شأنها القضاء على الغسل قضاءً مبرماً، بحيث لا يتمكّن الزوج أو الزوجة من الإنجاب و تؤدّي إلى العقم الدائم، سواء في ذلك الرجل و المرأة، و سواء كان ذلك برضاهما أو بدونه، نصّ على ذلك جماعة من الفقهاء [٥]
[١] سنن ابن ماجة ٢: ٤٥٨، ح ١٩٢٨؛ السنن الكبرى للبيهقي ١٠: ٥٣٧، ح ١٤٦٦٩.
[٢] السنن الكبرى للبيهقي ١٠: ٥٣٨، ح ١٤٦٧٧.
[٣] وسائل الشيعة ١٤: ١٠٧ باب ٧٦ من أبواب مقدّمات النكاح، ح ٤.
[٤] مستند الشيعة ١٦: ٧٦.
[٥] زاد المحتاج ٣: ١٦٧؛ مغني المحتاج ٣: ١٢٦؛ تحفة المحتاج ٣: ١٦٨؛ نهاية المحتاج ٦: ١٨٣؛ الإقناع في حلّ ألفاظ أبي شجاع ٢: ٢٢٩؛ شرح الزرقاني ٣: ٢٢٥؛ حاشية القليوبي ٣: ٣١٤؛ منتهى الإرادات ١: ١٣٢؛ حاشية البحيري على الخطيب ٤: ٨٣.