أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٣٨٧ - قول فقهاء أهل السنّة في المسألة
مستفيضةً أو متواترةً» [١].
و هكذا عبّر بعض آخر من الفقهاء بمثل هذه التعبيرات [٢].
قول فقهاء أهل السنّة في المسألة:
قال في المغني و الشرح الكبير: «و أجمع كلّ مَن نحفظ عنه من أهل العلم على أنّ على المرء نفقة أولاده الأطفال الذين لا مال لهم» [٣].
و قال الشافعي: «في كتاب اللَّه تعالى و رسوله صلى الله عليه و آله بيان أنّ على الأب أن يقوم بالمئونة في إصلاح صغار ولده من رضاع و نفقةٍ و كسوةٍ و خدمةٍ دون أمّه. و قال الماوردي في شرحه: نفقة الأولاد على الآباء بدليل الكتاب و السنّة و الإجماع و العبرة ...» [٤].
و قال في مغني المحتاج: «فصل: يلزمه نفقة الوالد و إن علا و الولد و إن سفل ...
و الأصل في الأوّل ... و في الثاني قوله تعالى: (فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ» [٥].
و أيضاً قال في بدائع الصنائع: «و أمّا نفقة الولد فلقوله تعالى: (وَ الْوالِداتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كامِلَيْنِ) [٦] و لأنّ الإنفاق عند الحاجة من باب إحياء المنفق عليه، و الولد جزء الوالد، و إحياء نفسه واجب كذا إحياء جزئه» [٧]
[١] جواهر الكلام ٣١: ٣٦٦.
[٢] جامع المدارك: ٤: ٤٨٥؛ مهذّب الأحكام ٢٥: ٣١٥؛ تفصيل الشريعة «كتاب النكاح»: ٦٠٣.
[٣] المغني و الشرح الكبير ٩: ٢٥٦.
[٤] الحاوي الكبير ١٥: ٧٦.
[٥] مغني المحتاج: ٣: ٤٤٦- ٤٤٧.
[٦] سورة البقرة (٢): ٢٣٣.
[٧] بدائع الصنائع ٣: ٤٤٠.