أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٥٤٤ - في ولاية الأمّ على تزويج الصغار
الرواية، و ذكر الكرخي أنّ هذا قول أبي حنيفة» [١].
ج- مذهب المالكيّة:
و لا يجبر أحدٌ أحداً عند مالك على النكاح إلّا الأب في ابنته البكر، و في ابنه الصغير، و في أمته و في عبده، و الوليّ في يتيمه [٢].
وجه قول مالك: أنّ الولاية على الحرّة باعتبار الحاجة، و لا حاجة هنا؛ لانعدام الشهوة، إلّا أنّ ولاية الأب تثبت نصّاً بخلاف القياس، و الجدّ ليس في معناه؛ لقصور شفقته فلا يلحق به دلالةً؛ لأنّ الولد جزء الأب، و كانت الولاية للأب عليه كالولاية على نفسه، و الجزئية قد ضعفت بالجدّ، و الشفقة قد نقصت فلا يكون في معناه [٣].
و فيه: أنّ نظره مبنيٌّ على القياس الباطل عندنا.
د- مذهب الشافعيّة:
و في المهذّب: «و يجوز للأب و الجدّ تزويج البكر من غير رضاها صغيرة كانت أو كبيرة» [٤].
فالجمهور من فقهاء أهل السنّة أثبتوا الولاية للأب على زواج الصغار، و لكن اعتقدوا أنّ ولاية الجدّ كانت في مرتبةٍ متأخّرةٍ من ولاية الأب، و لا يكون له ولايةٌ في حياة الأب.
في ولاية الأمّ على تزويج الصغار
قد سبق تفصيلًا أنّ الولاية في زواج الصغار منحصرة في الأب و الجدّ، و لم
[١] المبسوط ٤: ٢١٩.
[٢] المدوّنة الكبرى ٢: ١٥٥.
[٣] البناية في شرح الهداية ٤: ٥٩٨.
[٤] المهذّب ٢: ٣٧.