أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٩٠ - د- أن تكون خرقة الرجل غير خرقة المرأة
د- أن تكون خرقة الرجل غير خرقة المرأة
و ممّا يستحب عند المجامعة أن تكون خرقة الرجل غير خرقة المرأة [١]، فلا يمسحا بخرقةٍ واحدة، ففي الخبر: «لا تجامع امرأتك إلّا و معك خرقة و مع أهلك خرقة، و لا تمسحا بخرقة واحدة فتقع الشهوة على الشهوة، فإنّ ذلك يعقب العداوة بينكما ثمّ يؤدّيكما إلى الفرقة و الطلاق ..» [٢].
و يستحبّ أيضاً أن يلاعب الرجل المرأة قبل جماعها، و أن يمكث فيه و لا يتعجّل، و يدلّ عليه ما رواه ابن القداح، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «قال رسول اللَّه صلى الله عليه و آله: إذا جامع أحدكم أهله فلا يأتيهنَّ كما يأتي الطير، ليمكث و ليلبث» [٣]. قال بعضهم: و ليتلبّث [٤].
و في خبرٍ آخر عن عليّ عليه السلام قال: «إذا أراد أحدكم أن يأتي زوجته فلا يعجّلها فإنّ للنساء حوائج» [٥]. و أيضاً ورد بهذا المضمون روايات أُخرى [٦]
[١] العروة الوثقى ٢: ٨٠١؛ مستمسك العروة ١٤: ١٢؛ مستند العروة ١: ٢٠ من كتاب النكاح؛ مهذّب الأحكام ٢٤: ٢٩.
[٢] الفقيه ٣: ٤١٢ باب النوادر، ح ١٧١٢.
[٣] الكافي ٥: ٤٩٧ ح ٢؛ التهذيب ٧: ٤١٢ ح ١٦٤٨؛ وسائل الشيعة ١٤: ٨٢ باب ٥٦ من أبواب مقدّمات النكاح، ح ١.
[٤] الحدائق الناضرة ٢٣: ١٣٠.
[٥] الخصال: ٦٣٧؛ وسائل الشيعة ١٤: ٨٣ باب ٥٦ من أبواب مقدّمات النكاح، ح ٤.
[٦] الكافي ٥: ٥٦٧ ح ٤٨؛ الفقيه ٣: ٤١٦ ح ١٧٣٢؛ وسائل الشيعة: ١٤: ٨٢ باب ٥٦ من أبواب مقدّمات النكاح، ح ٢، ٣.