أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٦١٩ - الفصل الثاني في ولاية المولى و السيّد
الفصل الثاني: في ولاية المولى و السيّد
نظراً لعدم الابتلاء بهذه المسألة و انتفاء موضوعها في زماننا هذا، نشير إلى حكمها على نحو الاختصار، و نذكر هنا مبحثاً واحداً فنقول:
لا خلاف بين فقهاء الشيعة [١] و السنّة [٢] أنّ الولاية بالملك تثبت على العبد و الأمَة صغيرين كانا أم كبيرين، سواء كان المولى ذكراً أم أنثى، فأمر تزويج العبد و الأمة بيد السيّد، و يجوز له تزويجهما و لو من غير رضاهما بلا خلاف و لا إشكال [٣]، قال في جامع المقاصد: «و على ذلك إجماع الخاصّ و العام» [٤].
و قال في الجواهر: «إجماعاً أو ضرورة من المذهب أو الدين» [٥]
[١] الخلاف ٤: ٢٦٧؛ الشرائع ٢: ٢٧٧؛ الجامع للشرائع: ٤٤٥؛ الكافي في الفقه: ٢٩٧؛ المقنعة: ٥٠٧؛ المهذّب البارع ٣: ٢١٩.
[٢] المغني ٧: ٤٠١؛ المبسوط للسرخسي ٥: ١١٣؛ الأمّ ٥: ٤٤.
[٣] مسالك الأفهام ٧: ١٤٥؛ الروضة البهيّة ٥: ١١٧- ١١٨.
[٤] جامع المقاصد ١٢: ٩٥.
[٥] جواهر الكلام ٢٩: ٢١٥.