أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٣٢٠ - الأوّل الروايات التي تقدّم ذكرها
متوافقين في هذا الأمر أم مختلفين، حيت ادّعى بعضهم أنّه لا خلاف في المسألة، قال الشهيد في المسالك: «لا خلاف في أنّ الأمّ أحقّ بالولد مطلقاً مدّة الرضاع» [١].
و قال في الرياض: «فالأمّ أحقّ بالولد و تربيته مدّة الرضاع مطلقاً، ذكراً كان أو أنثى أو غيرهما، إجماعاً فتوى و نصّاً» [٢].
و قال المحقّق في الشرائع: «فالأمّ أحقّ بالولد مدّة الرضاع، و هي حولان، ذكراً كان أو أنثى» [٣] و هذا مختار المفيد رحمه الله في المقنعة [٤] و الشيخ رحمه الله في النهاية [٥] و العلّامة رحمه الله في القواعد [٦] و صاحب الجواهر [٧] و غيرهم [٨].
و المستند لقول المشهور دليلان:
الأوّل: الروايات التي تقدّم ذكرها
، مثل ما جاء في صحيحة أيّوب بن نوح قال: كتب عليه السلام: «المرأة أحقّ بالولد إلى أن يبلغ سبع سنين إلّا أن تشاء المرأة» [٩].
و كذا ما جاء في رواية أبي الصباح الكناني و المنقري من قوله عليه السلام: «فهي أحقّ بابنها حتى تفطمه» [١٠] و «المرأة أحقّ بالولد ما لم تتزوّج» [١١] و غيرها.
[١] مسالك الأفهام ٨: ٤٢١.
[٢] رياض المسائل ٧: ٢٤٧.
[٣] شرائع الإسلام ٢: ٣٤٥.
[٤] المقنعة: ٥٣١.
[٥] النهاية: ٥٠٣.
[٦] قواعد الأحكام ٢: ٥١.
[٧] جواهر الكلام ٣١: ٢٨٤.
[٨] الوسيلة: ٢٨٨؛ المهذّب ٢: ٢٦٢؛ السرائر ٢: ٦٥٣؛ جامع المدارك ٤: ٤٧٣؛ تفصيل الشريعة «كتاب النكاح»: ٥٥٦.
[٩] وسائل الشيعة ١٥: ١٩٢ باب ٨١ من أبواب أحكام الأولاد ح ٦.
[١٠] نفس المصدر ١٥: ١٩١ باب ٨١ من أبواب أحكام الأولاد ح ٢.
[١١] نفس المصدر ح ٤.