أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٤٩٧ - تمهيد
الفصل الثالث: حرمة تغذية الصبيان بمال الغير و عين النجس
تمهيد
قد أثبتنا في المباحث السابقة أنّه يجب على الأولياء نفقة أولادهم، و هكذا بيّنا المواضع التي يمكن منها أخذ نفقة أولاد الفقراء و الأيتام الذين لا مال لهم.
و الآن لأجل إتمام هذا الباب ينبغي أن نبحث عن هذه المسألة المهمّة، و هي أنّه لا يجوز تغذية الأطفال و إطعامهم بالطعام الضارّ و من بعض الأموال، مثل مال الغير بدون رضاه و المال المغصوب، الذي يشترك بين الشركاء بدون إذنهم، و المال الذي تعلّق به الخمس أو الزكاة قبل دفعهما، و هكذا لا يجوز تغذيتهم بالمسكرات و عين النجس و كذا المتنجّس إن كان مضرّاً بهم. للتحقيق في هذه المباحث عقدنا هذا الفصل، و هو يشتمل على المباحث التالية:
المبحث الأوّل: عدم جواز إطعام الصغار من مال الغير.
المبحث الثاني: حرمة سقي الأطفال بالمسكرات و تغذيتهم بعين النجس.