أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٣١٠ - ب- السنّة
«ليس للعبد أن يأخذ منها ولدها و إن تزوّجت حتّى يعتق، هي أحقّ بولدها منه ما دام مملوكاً، فإذا اعتق فهو أحقّ بهم منها» [١].
٣- رواية أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «إذا طلّق الرجل المرأة و هي حبلى أنفق عليها حتّى تضع حملها، و إذا وضعته أعطاها أجرها و لا يضارّها إلّا أن يجد من هو أرخص أجراً منها، فإن هي رضيت بذلك الأجر فهي أحقّ بابنها حتّى تفطمه» [٢].
٤- صحيحة الحلبي، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «الحبلى المطلّقة ينفق عليها حتى تضع حملها، و هي أحقّ بولدها حتّى ترضعه بما تقبله امرأة اخرى، إنّ اللَّه يقول: (لا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها وَ لا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ) [٣] ...» [٤].
٥- خبر المنقري، عمّن ذكره قال: سئل أبو عبد اللَّه عليه السلام عن الرجل يطلّق امرأته و بينهما ولد أيّهما أحقّ بالولد؟ قال: «المرأة أحقّ بالولد ما لم تتزوّج» [٥].
و في معناها غيرها من الروايات التي اقتصرنا منها على هذا القدر، و من أراد المزيد فليراجع المصادر الحديثيّة كالوسائل.
وجه الاستدلال بهذه الروايات على وجوب الحضانة يتوقّف على بيان أمرين:
الأوّل: أنّ الحضانة كانت من الامور الطبيعيّة و الفطريّة، بمعنى أنّ الآباء و الأمّهات يحبّون حفظ أولادهم من البلايا و الآفات، و يسعون في تدبير شئونهم
[١] وسائل الشيعة ١٥: ١٨١ باب ٧٣ من أبواب أحكام الأولاد ح ٢.
[٢] وسائل الشيعة ١٥: ١٩١ باب ٨١ من أبواب أحكام الأولاد ح ٢.
[٣] سورة البقرة (٢): ٢٣٣.
[٤] وسائل الشيعة ١٥: ١٩٢ باب ٨١ من أبواب أحكام الأولاد ح ٥.
[٥] نفس المصدر، ح ٤.