أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٦٨١ - القول الثالث ولاية الحاكم مشروطة بالمصلحة و الحاجة
و تدلّ عليه الأخبار المستفيضة أيضاً [١].
و بمثله يردّ الاستدلال بسائر الأخبار الواردة في بيان من بيده عقدة النكاح، مضافاً إلى ورودها جميعاً في المرأة فتنصرف عن مسألتنا هذه، أي ولاية الحاكم على نكاح الأيتام، و كلّ الذي قلنا في الجواب عن الصحيحة الأولى يصلح للجواب عن رواية زرارة و صحيحة الفضلاء أيضاً.
و أمّا الجواب عن الأخيرة فإنّها شاذّة على نحوٍ يوجب الخروج عن الحجّية؛ و لذا أعرضوا عنها، مضافاً إلى معارضتها لموثّقة أبي عبيدة الحذّاء قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن غلامٍ و جارية زوّجهما وليّان لهما و هما غير مُدركين، فقال: «النكاح جائز و أيّهما أدرك كان له الخيار، و إن ماتا قبل أن يدركا فلا ميراث بينهما» [٢].
دلّت هذه الرواية على عدم نفوذ نكاح غير الأب من أولياء الصغير، فتعارض الصحيحة المتقدّمة [٣] و كذا تعارض رواية داود بن سرحان المتقدّمة [٤] فنرجع إلى الأصل المتقدّم الذي قرّرناه في الاستدلال للقول الأوّل.
[القول الثالث] ولاية الحاكم مشروطة بالمصلحة و الحاجة
القول الثالث في المسألة- و هو الحقّ-: أنّ للحاكم ولاية على نكاح الأيتام بشرط الحاجة و المصلحة.
قال السيد رحمه الله في العروة: «للحاكم الشرعي تزويج مَن لا وليّ له من الأب و الجدّ و الوصيّ بشرط الحاجة إليه، أو قضاء المصلحة اللازمة و المراعاة» [٥]
[١] الكافي ٦: ١٠٦، ح ٢ و ٣؛ التهذيب ٨: ١٤٢، ح ٤٩٣؛ وسائل الشيعة ١٥: ٦٢ و ٦٣ أبواب مهور باب ٥٢، ح ١، ٤ و ٥؛ الفقيه ٣: ٣٧٣، ح ١٥٨٤.
[٢] الكافي ٥: ٤٠١، ح ٤؛ التهذيب ٧: ٣٨٨، ح ١٥٥٥.
[٣] وسائل الشيعة ١٤: ٢٢٠ باب ١٢ من أبواب عقد النكاح، ح ١.
[٤] نفس المصدر: ٢٠١ باب ٣ من أبواب عقد النكاح، ح ٣.
[٥] العروة الوثقى ٢: ٨٦٩، فصل في أولياء العقد مسألة ١٣.