أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ١٩٥ - المبحث الأوّل حكم العقيقة
الفصل الثامن: في العقيقة
المبحث الأوّل: حكم العقيقة
أصل العقّ الشقّ، يقال: عقّ ثوبه كما يقال شقّهُ بمعناه، [١] و يقال للشعر الذي يخرج على رأس المولود في بطن أمّه و يولد به الطفل: عقيقة؛ لأنّه يشقّ الجلد [٢]، ثمّ أسمت العرب الذبيحة عند حلق شعر المولود عقيقة على عادتهم في تسمية الشيء باسم سببه أو ما يجاوره، ثمّ اشتهر ذلك حتّى صار من الأسماء العرفيّة [٣].
هذا في اللغة، و أمّا في الاصطلاح فهي عبارة عن ذبح شاة عند الولادة للإطعام [٤]. و في كونها واجبة أو سنّة أو أنّها ليست فرضاً و لا سنّة، أقوال:
القول الأول: إنّها سنّة مؤكّدة، و عليه المشهور من الفقهاء، كالشيخ [٥]
[١] المصباح المنير: ٤٢٢.
[٢] لسان العرب ٩: ٣٢٣.
[٣] جواهر الكلام ٣١: ٢٦٤؛ المهذب في فقه الإمام الشافعي ١: ٢٤١؛ الشرح الكبير ٣: ٥٨٥؛ الفقه الإسلامي و أدلّته ٣- ٦٣٦؛ المغني ١١: ١١٩.
[٤] الوسيلة: ٣١٦.
[٥] النهاية: ٥٠١.