أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٢٠٢ - المبحث الثاني شروط العقيقة
المبحث الثاني: شروط العقيقة
يشترط أن تكون العقيقة من أحد الأنعام الثلاثة: الغنم ضأناً كان أو معزاً، و البقر، و الابل، كما روى محمد بن مارد، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: سألته عن العقيقة؟ فقال: «شاة أو بقرة أو بدنة» [١].
و لا يعتبر أن يجتمع فيها شروط الاضحية من كونها سليمة من العيوب سمينة، و لا يكون سنّها أقلّ من خمس سنين، كاملة في الإبل و أقل من سنتين في البقر و أقل من سنة كاملةٍ في المعز و أقل من سبعة شهور في الضأن [٢].
و الظاهر من كلام الكليني- أيضاً- ذلك، حيث عنون الباب، فقال: «إنّ العقيقة ليست بمنزلة الأضحية و إنّها تجزي ما كانت» [٣].
و يدلّ على ذلك قول الصادق عليه السلام في الصحيح: «إنّما هي شاة لحم ليست بمنزلة الأضحية يجزي منها كلّ شيء» [٤].
و في رواية أخرى عنه عليه السلام قال: «العقيقة ليست بمنزلة الهدي، خيرها أسمنها» [٥].
و لكن يستحبّ أن يجتمع فيها شروط الأضحية [٦]. كما في موثقة عمار
[١] الفقيه ٣: ٣٥٨ ح ١٥١٨؛ وسائل الشيعة ١٥: ١٤٦ باب ٤١ من أبواب أحكام الأولاد ح ٢.
[٢] الحدائق الناضرة ٢٥: ٦٣؛ تحرير الوسيلة ٢: ٢٧٨.
[٣] الكافي ٦: ٢٩.
[٤] الكافي ٦: ٢٩ ح ١؛ التهذيب ٧: ٤٤٣ ح ١٧٧٣؛ وسائل الشيعة ١٥: ١٥٤ باب ٤٥ من أبواب أحكام الأولاد ح ١.
[٥] الكافي ٦: ٣٠ ح ٢؛ وسائل الشيعة ١٥: ١٥٤ باب ٤٥ من أبواب أحكام الأولاد ح ٢.
[٦] شرائع الإسلام ٢: ٣٤٤؛ جواهر الكلام ٣١: ٢٦٨؛ كشف الرموز ٢: ١٩٩.