أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٥٣٨ - الثاني السنّة
منها: صحيحة ابن بزيع، التي رواها المشايخ الثلاثة قال: سألتُ أبا الحسن عليه السلام عن الصبيّة يزوّجها أبوها ثمّ يموت و هي صغيرة، فتكبر قبل أن يدخل بها زوجها؛ يجوز عليها التزويج أو الأمر إليها؟ قال: «يجوز عليها تزويج أبيها» [١] حيث تدلّ على نفاذ عقد الأب و جوازه حال الصغر، و لا يجوز لها الخيار بعد البلوغ.
و منها: و صحيحة عبد اللَّه بن الصلت قال: سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الجارية الصغيرة يزوّجها أبوها، لها أمرٌ إذا بلغت؟ قال: «لا، ليس لها مع أبيها أمرٌ. قال:
و سألته عن البكر إذا بلغت مبلغ النساء أَ لَها مع أبيها أمر؟ قال: ليس لها مع أبيها أمر ما لم تكبر «تثيب خ ل» [٢]. وجه الدلالة كسابقتها.
و نحوها صحيحة عليّ بن يقطين [٣].
و منها: صحيحة الحلبي، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في الجارية يُزوّجها أبوها بغير رضاء منها قال: «ليس لها مع أبيها أمر، إذا أنكحها جاز نكاحه و إن كانت كارهةً» [٤].
الطائفة الثانية: النصوص التي تدلّ على تقديم عقد الجدّ على عقد الأب و أولويّته عند التعارض و التشاحّ، كصحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال:
«إذا زوّج الرجل ابنة ابنه فهو جائز على ابنه، و لابنه أيضاً أن يزوّجها. فقلت: فإن هوى أبوها رجلًا و جدّها رجلًا، فقال: الجدّ أولى بنكاحها» [٥].
فإنّها تدلّ صراحةً على جواز عقد الأب و الجدّ و أولويّة عقد الجدّ و تقديمه على عقد الأب عند التشاح و التعارض، و تقديم عقد الجدّ بعد المفروغية عن
[١] وسائل الشيعة ١٤: ٢٠٧، باب ٦ من أبواب عقد النكاح،، ح ١.
[٢] نفس المصدر: ٢٠٧، باب ٦ من أبواب عقد النكاح، ح ٣.
[٣] نفس المصدر: ٢٠٨ باب ٦ من أبواب عقد النكاح، ح ٧.
[٤] نفس المصدر: ٢١٥ باب ٩ من أبواب عقد النكاح، ح ٧.
[٥] نفس المصدر: ٢١٧ باب ١١ من أبواب عقد النكاح، ح ١.