أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٢٠٠ - عقاق البالغ عن نفسه
وقت العقيقة
يستحبّ أن تكون العقيقة في اليوم السابع من الولادة، و به قالت الشيعة [١] و أهل السنّة [٢]. و الأخبار الواردة به مستفيضة:
منها: ما عن الكاهلي، عن الصادق عليه السلام، قال: «العقيقة يوم السابع» [٣].
و من طرق العامة روى سمرة بن جندب قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه و آله «الغلام مرتهن بعقيقته، يذبح عنه يوم السابع» [٤]. إلى غير ذلك من الروايات.
و الأولى على تقدير التأخير عن اليوم السابع الإتيان بها برجاء المطلوبيّة.
عقاق البالغ عن نفسه
إن لم يعقّ الوالد عن ولده يوم السابع و ما بعده استحبّ للولد أن يعقّ عن نفسه إذا بلغ و إن كان شيخاً، قال به علماؤنا [٥].
و الأدلّة على ذلك:
منها: رواية عمر بن يزيد قال: قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام: إنّي و اللَّه ما أدري كان أبي عقّ عنّي أم لا؟ قال: فأمرني أبو عبد اللَّه عليه السلام فعققت عن نفسي و أنا شيخ
[١] النهاية: ٥٠١؛ شرائع الإسلام ٢: ٣٤٤؛ الحدائق الناضرة ٢٥: ٥٩؛ تفصيل الشريعة «كتاب النكاح»: ٥٤٠.
[٢] المهذّب في فقه الإمام الشافعي ١: ٢٤١؛ المغني ١١: ١٢١؛ الشرح الكبير ٣: ٥٨٧؛ الحاوي الكبير ١٥٣١٩.
[٣] وسائل الشيعة ١٥: ١٥٠ باب ٤٤ من أبواب أحكام الأولاد ح ٥.
[٤] سنن الترمذي ٤: ١٠١ ح ١٥٢٦؛ سنن أبي داود ٣: ١٧٦ ح ٢٨٣٨؛ السنن الكبرى للبيهقي ١٤: ٢٥٢ ح ١٩٨٠٤.
[٥] النهاية: ٥٠١؛ الوسيلة: ٣١٦؛ الجامع للشرائع: ٤٥٨؛ كتاب النكاح (تراث الشيخ الأعظم) ٢٠: ٤٩١؛ تفصيل الشريعة «كتاب النكاح»: ٥٣٨.