أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٥٥٦ - القول الأوّل عدم اشتراط ولاية الجدّ ببقاء الأب
النكاح هو وليّ أمرها» [١].
و لا خلاف في أنّ الجدّ وليّ أمرها [٢] في الأموال، سواء كان الأب حيّاً أو ميّتاً، بل الإجماع عليه كما في المسالك [٣] و الرياض [٤] و الجواهر [٥].
على هذا ثبوت الولاية للجدّ في الجملة من القطعيّات التي لا ريب فيها، فتكون عقدة النكاح بيده مطلقاً.
٢- إطلاقات الأخبار التي تدلّ على ثبوت ولاية الأب و الجدّ في النكاح، فإنّها و إن كان موردها جميعاً فرض وجود الأب، إلّا أنّ المتفاهم العرفي منها ثبوت الولاية لكلّ من الأب و الجدّ على نحو الإطلاق، من غير تقييد ولاية كلّ منهما بفرض وجود الآخر أو عدمه؛ لأنّ مجرّد فرض وجود الأب لا يوجب تقييداً في الإطلاق. ففي صحيحة محمّد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال: «إذا زوّج الرجل ابنة ابنه فهو جائز على ابنه، و لابنه أيضاً أن يزوّجها» الحديث [٦].
و كذا قوله عليه السلام في ذيل موثّقة عبيد بن زرارة: «و يجوز عليها تزويج الأب و الجدّ» [٧] و نحوهما الرواية الثانية لعبيد بن زرارة [٨].
و من الواضح أنّ مقتضى إطلاقها كون ولاية الجدّ مطلقة غير مقيّدةٍ بوجود الأب و إن فرض في مورد وجود الأب.
[١] وسائل الشيعة ١٤: ٢١٣، باب ٨ من أبواب عقد النكاح، ح ٢.
[٢] مختلف الشيعة ٧: ١١٧.
[٣] مسالك الأفهام ٧: ١١٧.
[٤] رياض المسائل ٦: ٣٨٨.
[٥] جواهر الكلام ٢٩: ١٧١- ١٧٢.
[٦] وسائل الشيعة ١٤: ٢١٧ باب ١١ من أبواب عقد النكاح، ح ١.
[٧] نفس المصدر ١٤: ٢١٨ باب ١١ من أبواب عقد النكاح، ح ٢.
[٨] نفس المصدر ١٤: ٢١٩ باب ١١ من أبواب عقد النكاح، ح ٧.