أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٦٦٥ - تمهيد
الفصل الخامس: في ولاية الحاكم على تزويج الأطفال
تمهيد
ثبوت الولاية للحاكم- و المقصود منه الفقيه الجامع لشرائط الفتوى- في عصر الغيبة في الجملة من الضروريّات في فقه الإماميّة؛ و لهذا نرى الفقهاء يحيلون كثيراً من الأمور، مثل: إجراء الحدود و التعزيرات و الإفتاء و القضاء و ... إلى الحاكم.
و نحن في هذا المقام و إن لم نكن في مقام بيان أدلّة ولايته على نحو عامّ و كلّيٍّ، و لكنّنا نشير أوّلًا إلى بعض الروايات التي يمكن أن يستدلّ بها على ولايته مطلقاً.
و ثانياً: إلى أدلّة ولايته في خصوص نكاح الصغار و أموال الأيتام.
و بتعبيرٍ آخر: نقدّم أوّلًا شطراً من الأخبار الواردة في حقّ العلماء الأبرار المعيّنة لمناصبهم و مراتبهم، إذ نحتاج إليها في خلال مباحثنا الآتية، و يتوقّف عليها بعض ما كنّا في صدد إثباته ثمّ نستتبعه بما يستفاد منها بعد ذلك في مواردها الخاصّة في بحثنا. و بما أنّ كلامنا الآن في المقام الثاني؛ أي ولاية الحاكم على نكاح الصغار و أموال الأيتام، اكتفينا في المقام الأوّل بذكر بعض رواياته فقط و لم نذكر طريق