أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٥٦ - و- أن تكون متوسطةً بين البياض و السواد
في كنز العمّال [١].
و عقد صاحبا الوسائل و المستدرك بهذا المضمون «باب استحباب اختيار الزوجة الصالحة المطيعة، الحافظة لنفسها و مال زوجها» [٢] و كذا في الكافي «باب من وفّق له الزوجة الصالحة» [٣].
و- أن تكون متوسطةً بين البياض و السواد
و يستحبّ أن تكون المرأة من حيث اللّون متوسطة بين البياض و السواد [٤]، فقد ورد في رواية مرسلة عن مولانا أمير المؤمنين عليه السلام قال: «تزوّجوا سمراء عيناء عجزاء مربوعة، فإن كرهتها فعليّ مهرُها» [٥].
السمراء: ذات منزلة بين البياض و السواد، و العيناء: العظيم سواد عينها في سعة، و عجزاء: العظيمة العجز، و مربوعة: بين الطويلة و القصيرة.
و روى أيضاً أحمد بن محمّد بن عبد اللَّه قال: قال لي الرّضا عليه السلام: «إذا نكحت فانكح عجزاء» [٦].
و بهذا المضمون روى بكر بن صالح، عنه أيضاً مرسلًا، قال عليه السلام: «من سعادة الرجل أن يكشف الثوب عن امرأة بيضاء» [٧].
و يمكن الجمع بين السمراء و البيضاء بحملها على ما يقابل السوداء فيشمل
[١] كنز العمّال ١٦: ٢٧٢ ح ٤٤٤١٠.
[٢] وسائل الشيعة ١٤: ٢١ باب ٩ من أبواب مقدّمات النكاح؛ مستدرك الوسائل: ١٤: ١٦٨ باب ٨ من أبواب مقدّمات النكاح.
[٣] الكافي ٥: ٣٢٧ ح ١.
[٤] جواهر الكلام ٢٩: ٣٨؛ الحدائق الناضرة ٢٢: ٢٢.
[٥] الكافي ٥: ٣٣٥ ح ٢؛ الفقيه ٣: ٢٧٩ ح ١١٦٢؛ وسائل الشيعة ١٤: ٣٥ باب ١٨ من أبواب مقدّمات النكاح، ح ١.
[٦] الكافي ٥: ٣٣٥ ح ٣؛ وسائل الشيعة ١٤: ٣٥ باب ١٨ من أبواب مقدّمات النكاح، ح ٣.
[٧] وسائل الشيعة ١٤: ٣٦ باب ٢٠ من أبواب مقدّمات النكاح، ح ١.