أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٥٤٨ - لا تكون للجدّ من قبل الأمّ ولاية
يقل: ابنة بنته.
و موثّقة فضل بن عبد الملك، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «إنّ الجدّ إذا زوّج ابنة ابنه ...» [١].
و كذا معتبرة عبيد بن زرارة، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «إذا زوّج الرجل ابنة ابنه فهو جائز على ابنه، قال: و لابنه أيضاً أن يزوّجها، فإن هوى أبوها رجلًا و جدّها رجلًا فالجدّ أولى بنكاحها» [٢].
و خبر عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال: سألته عن رجلٍ أتاهُ رجلان يخطبان ابنته فهوى أن يزوّج أحدهما و هوى أبوه الآخر، أيّهما أحقّ أن ينكح؟ قال: «الذي هوى الجدّ أحقّ بالجارية؛ لأنّها و أباها للجدّ» [٣].
يستفاد من هذين الخبرين أيضاً أنّ الجدّ الذي جعله الإمام عليه السلام في مقابل الأب أولى بأمر التزويج منه هو الجدّ للأب، أي أب الأب.
و أيضاً تمسّك الإمام عليه السلام في رواية عبيد بن زرارة بقول النبيّ صلى الله عليه و آله: «أنت و مالك لأبيك» [٤]. فيُستفاد منه أنّ الجدّ الذي كان له الولاية و الأولويّة هو أب الأب.
خلاصة الكلام: أنّه يستفاد من الروايات الكثيرة التي أشرنا إلى بعضها أنّ المقصود من الجدّ الذي له الولاية في التزويج هو أب الأب، و لم تكن فيها أيّ إشارةٍ و لو إجمالًا إلى أب الأمّ.
و أيضاً قامت الإجماعات المستفيضة بل المتواترة على أنّ المراد من الجدّ في هذا الباب هو أب الأب، فلا وجه لما نسب إلى ابن الجنيد [٥] نصّاً و فتوى و إجماعاً.
[١] نفس المصدر، ١٤: ٢١٨ باب ١١ من أبواب عقد النكاح، ح ٤.
[٢] وسائل الشيعة: ١٤: ٢١٩ باب ١١ من أبواب عقد النكاح، ح ٧.
[٣] نفس المصدر، ح ٨.
[٤] نفس المصدر ١٤: ٢١٨ باب ١١ من أبواب عقد النكاح، ح ٥.
[٥] مختلف الشيعة ٧: ١٢٤.