أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٥٦٣ - ١- الإجماع الذي ادّعاه جماعة
أموال الصغار، بل ظاهر العلّامة في التذكرة دعوى نفي الخلاف فيه [١]، و يلحق النكاح بالأموال، فيقال: إذا اعتبرت المصلحة في الأموال فتعتبر في العرض و النكاح بطريقٍ أولى [٢].
٢- دعوى الانصراف العرفي إلى صورة مراعاة المصلحة.
و في كليهما نظر، أمّا على الأوّل- فإضافةً إلى أنّه لا اعتبار بالشهرة و لا يثبت في الملحق به- بأنّ هذا مخالف لإطلاقات الأدلّة، حيث لم يرد في شيء من النصوص الواردة في المقام ما يدلّ على اعتبار وجود المصلحة، و لا يخلو من القياس المردود عندنا أيضاً.
و أمّا على الثاني فدعوى الانصراف ممنوعةٌ، و أيضاً الأصل عدم اعتبار المصلحة فيه.
القول الثاني: تكفي مراعاة عدم المفسدة و لا يلزم مراعاة المصلحة
ذهب المشهور من الفقهاء- و هو الحقّ- إلى أنّه تكفي في تزويج الولي أي الأب أو الجدّ، الصغير أو الصغيرة عدم المفسدة و لا يلزم مراعاة المصلحة، قال به الشهيد الثاني في المسالك [٣]- و استظهره من كلام المحقّق في الشرائع- و صاحب الجواهر [٤] و الشيخ الأعظم الأنصاري [٥] و المحقّق النراقي [٦] و غيرهم [٧].
أدلّة هذا القول
١- الإجماع: الذي ادّعاه جماعة
[٨]
[١] تذكرة الفقهاء ٢: ١٨٠، الطبع الحجري.
[٢] المستمسك ١٤: ٤٥٦ بشيء من التصرف.
[٣] مسالك الأفهام ٧: ١٥٥- ١٧٢.
[٤] جواهر الكلام ٢٩: ١٩٨.
[٥] تراث الشيخ الأعظم، كتاب النكاح ٢٠: ١٦٨.
[٦] مستند الشيعة ١٦: ١٦٧.
[٧] العروة الوثقى ٢: ٨٦٦.
[٨] مستند الشيعة ١٦: ١٦٧؛ مستند العروة، كتاب النكاح ٢: ٢٨١؛ المستمسك ١٤: ٤٥٥.