أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٥٦١ - القول الثالث ولاية الجدّ مشروطة بموت الأب
بطلان ولايته بكفرٍ أو ردّةٍ أو جنون، و لا ولاية للجدّ في حياة الأب» [١].
قال الشافعي: «و لا ولاية لأحدٍ مع الأب فإذا مات فالجدّ، و استدلّ بأنّ الولاية للعصبة [٢]. فالأب أقرب عصبةً من الجدّ، فلا ولاية للجدّ في حياة الأب [٣].
و قال السرخسي: «فإن كانت صغيرةٌ فأولى الأولياء عليها أبوها ثمّ الجدّ بعد الأب قائم مقام الأب. و ذكر الكرخي أنّ هذا قول أبي حنيفة ... و أضاف: بأنّ في الولاية معنى الشفقة معتبرٌ» [٤].
و هكذا قال المزني: «و لا يزوّج الصغيرة إلّا أبوها أو جدّها بعد موت أبيها» [٥]
[١] المجموع شرح المهذّب ١٧: ٣١٢.
[٢] العصبات قرابة الشخص الذكور من جهة الأب، كالأخ و العمّ و ابن العمّ، عصبة الرجل في اللغة أبوه و بنوه و قرابته. و سمّوا عصبةً لأنّهم عصبوا بنسبه، أي أحاطوا به حمايةً له. موسوعة الفقه الإسلامي- مصر ج ٤: ٣٠٧.
[٣] كتاب الأمّ ٥: ١٣- ١٤.
[٤] المبسوط للسرخسي ٤: ٢١٩.
[٥] مختصر المزني: ١٦٤.