أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٥٨٥ - إذا زوّجها الوليّان، فعقدُ أيّهما صحيح؟
النكاحين جميعاً لإزالة الزوجيّة، ثمّ لها أن تتزوّج به من شاءت منهما أو من غيرهما [١].
ثانيهما: أنّه يقرع بينهما فمن خرجت له القرعة أمر صاحبه بالطلاق ثمّ يجدّد القارع نكاحه، فإن كانت زوجته لم يضرّه ذلك، و إن لم تكن صارت زوجته بالتجديد، و كلا الطريقين لا بأس به و سواء علم السابق ثمّ نسي أو جهل الحال؛ لأنّ المعنى في الجميع واحدٌ [٢].
الصورة الثالثة: لو سبق أحدهما المعيّن ثمّ اشتبه بالآخر، فحينئذٍ وجب التوقّف حتّى يتبيّن السابق لإمكان التذكّر [٣].
الصورة الرابعة: أن يكون السابق معلوماً- فهو الصحيح- و الثاني باطلًا؛ لأنّ الأوّل خلا عن مبطلٍ، و الثاني تزوّج زوجة غيره فكان باطلًا [٤]
[١] المغني لابن قدامة ٧: ٤٠٦؛ الشرح الكبير ٧: ٤٤٥.
[٢] الكافي في فقه الإمام أحمد ٣: ١١- ١٢؛ المغني لابن قدامة ٧: ٤٠٦؛ الشرح الكبير: ٧: ٤٤٥.
[٣] مغني المحتاج ٣: ١٦١.
[٤] المغني ٧: ٤٠٤؛ الشرح الكبير ٧: ٤٤٣- ٤٤٤.