أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ١٦٠ - المبحث الثاني ميراث الحمل
المبحث الثاني: ميراث الحمل
لا خلاف في أنّ الحمل يرث كما يرث غيره، قال الشيخ في المبسوط: «رجل مات و خلّف امرأةً حبلى فإنّ الحمل يرث بلا خلافٍ، فإن خرج و استهلّ فإنّه يرث بلا خلافٍ، و إن خرج و فيه حياة مستقرّة و لم يستهلّ فإنّه يرث أيضاً» [١]. و كذا في الخلاف [٢].
و قال المحقّق: «الحمل يرث بشرط انفصاله حيّاً، و لو سقط ميّتاً لم يكن له نصيب، و لو مات بعد وجوده حيّاً كان نصيبه لوارثه» [٣].
و مثل ذلك قال ابن زهرة [٤] و ابن إدريس [٥] و يحيى بن سعيد الحلّي [٦] و العلّامة [٧] و الشهيدان [٨] و المحقّق الأردبيلي [٩] و الفاضل الهندي [١٠] و الفيض الكاشاني [١١] و غيرهم [١٢]
[١] المبسوط ٤: ١٢٤.
[٢] الخلاف ٤: ١١٢، كتاب الفرائض المسألة ١٢٥.
[٣] شرائع الإسلام ٤: ١٦.
[٤] الوسيلة: ٤٠٠.
[٥] السرائر ٣: ٢٧٦.
[٦] الجامع للشرائع: ٥٠٥.
[٧] قواعد الأحكام ٢: ١٨٧ (ط حجر).
[٨] الدروس ٢: ٣٥٥؛ الروضة ٨: ٢٠٩.
[٩] مجمع الفائدة و البرهان ١١: ٥٤٦.
[١٠] كشف اللثام ٢: ٣٠٩.
[١١] مفاتيح الشرائع ٣: ٣١٦.
[١٢] المهذّب البارع ٤: ٤١٥؛ جامع المدارك ٥: ٣٧١؛ رياض المسائل ٩: ١٧٤؛ جواهر الكلام ٣٩: ٧٠، تحرير الوسيلة ٢: ٣٣٤.