أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٦٢٩ - أدلّة عدم ولاية الوصيّ على تزويج الصغيرين
المدارك [١] و مهذّب الأحكام [٢]. و أشكل الإمام الخميني قدس سره في تعليقته على العروة، حيث قال: و أمّا أمر الصغير مشكل فلا يترك الاحتياط فيه [٣]. و كذا في تحرير الوسيلة [٤] و غيره [٥].
أدلّة عدم ولاية الوصيّ على تزويج الصغيرين:
يمكن الاستدلال على القول بعدم ولاية الوصيّ على تزويج الصغيرين بأمور:
الأوّل: أصالة عدم الولاية للوصيّ على النكاح، و عدم انتقال الولاية من الموصي إلى الوصيّ مع انقطاع الولاية عن الموصي بموته، بعد القول بعدم ثبوت مشروعيّة إحداث الولاية للأب و الجدّ على وجهٍ يشمل ولاية الوصيّ [٦].
الثاني: أصالة عدم صحّة العقد مع ردّ الصغير بعد البلوغ [٧].
و الجواب عنهما: أنّ الأصل دليل حيث لا يوجد دليل آخر. و سنذكر قريباً أنّ ولاية الوصيّ تثبت بالدليل من الآية و النصوص، فلا يجري الأصلان المتقدّمان.
و أيضاً دعوى عدم ثبوت مشروعيّة إحداث الولاية للأب و الجدّ على نحو يشمل المورد ممنوعة؛ ضرورة أنّ الوصيّ يكون بمنزلة الوكيل ينتقل إليه كلّما كان للموصي فعله حال كونه حيّاً، و لا سيّما بعد اعتراف الخصم بأنّ للوصيّ أنْ يزوّج
[١] جامع المدارك ٤: ١٦٥.
[٢] مهذّب الأحكام ٢٤: ٢٧٧.
[٣] العروة الوثقى ٢: ٨٦٨.
[٤] تحرير الوسيلة ٢: ٢٢٩، فصل في أولياء العقد مسألة ١٠.
[٥] مستمسك العروة ١٤: ٤٧٦؛ تفصيل الشريعة، كتاب النكاح: ١١١.
[٦] مستند الشيعة ١٦: ١٣٩؛ رياض المسائل ٦: ٤٠٣؛ كتاب النكاح ٢٠: ١٤٢ (تراث الشيخ الأعظم)؛ مهذّب الأحكام ٢٤: ٢٧٧.
[٧] تراث الشيخ الأعظم، كتاب النكاح ٢٠: ١٤٢.