أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ١٧٢ - المطلب الثاني عدم إجراء القصاص على الحامل
و نحو هذا قال المحقّق في الشرائع [١]. و كذا في كشف الرموز [٢] و إيضاح الفوائد [٣] و المهذّب البارع [٤] و الروضة [٥] و المسالك [٦] و مجمع الفائدة و البرهان [٧] و كشف اللثام [٨] و تحرير الوسيلة [٩] و مهذّب الأحكام [١٠] و تفصيل الشريعة [١١].
و يدلّ عليه ما تقدّم [١٢] من الكتاب [١٣] و السنّة [١٤].
قال الشيخ في المبسوط: «إذا وجب القصاص على حامل أو على حائل، فلم يقتصّ منها حتّى حملت، فإنّه لا يستقاد منها و هي حامل؛ لقوله: (وَ الْأُنْثى بِالْأُنْثى) [١٥] و لم يقل: الأنثى، و حملها بالأنثى، و قال: (فَلا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ). و قال:
(فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدى عَلَيْكُمْ) [١٦]، و هذا يزيد على المثل» [١٧]
[١] شرائع الإسلام ٤: ٢٣١.
[٢] كشف الرموز ٢: ٥٤٩.
[٣] إيضاح الفوائد ٤: ٤٢٩.
[٤] المهذّب البارع ٥: ٣٧.
[٥] الروضة البهية ١٠: ١٠٠.
[٦] مسالك الأفهام ١٥: ٢٥٣.
[٧] مجمع الفائدة و البرهان
[٨] كشف اللثام ٢: ٤٦٩ (ط حجر).
[٩] تحرير الوسيلة ٢: ٤٨٥.
[١٠] مهذب الاحكام ٢٩: ٣٧ و ٢٨: ٣٠٠.
[١١] تفصيل الشريعة، كتاب القصاص: ٣٤٠.
[١٢] في ص ٩٧- ٩٩.
[١٣] سورة الانعام (٦): ١٦٤.
[١٤] وسائل الشيعة ١٨: ٣٧٧- ٣٨١ باب ١٦ من أبواب حدّ الزنا ح ١- ٧؛ التهذيب ١٠: ١٤٣؛ الفقيه ٤: ٣٠- ٣١.
[١٥] البقرة (٢): ١٧٨.
[١٦] البقرة (٢): ١٩٤.
[١٧] المبسوط ٧: ٥٨.