أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٣٩١ - ب- السنّة
١- في الصحيح أو الحسن، عن حريز قال: قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام: من الذي اجبر عليه و تلزمني نفقتُه؟ قال عليه السلام: «الوالدان و الولد و الزوجة» [١].
و روى الشيخ في التهذيب و الصدوق في الفقيه في الصحيح عن محمد الحلبي، عن أبي عبد اللَّه مثله [٢] إلّا أنّه في نقل الفقيه أضيف في آخرها: و الوارث الصغير [٣] و يمكن أن تكون روايتين.
٢- و في الصحيح عن جميل بن درّاج، عن أحدهما عليهما السلام، قال: «لا يجبر الرجل إلّا على نفقة الأبوين و الولد» [٤].
٣- و هكذا في الصحيح عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: قلت له: من يلزم الرجل من قرابته ممّن ينفق عليه؟ قال: «الوالدان و الولد و الزوجة» [٥].
٤- و في رواية تحف العقول عن الصادق عليه السلام قال: «و أمّا الوجوه الخمس التي تجب عليه النفقة لمن يلزمه نفسه، فعلى ولده و والديه و امرأته و مملوكه، لازم له ذلك في العسر و اليُسر» [٦].
٥- و جملة من الفقهاء رووا في كتبهم الفقهية: أنّ رجلًا جاء إلى النبيّ صلى الله عليه و آله، فقال: معي دينار، فقال: «أنفقه على نفسك، و قال معي آخر، قال: أنفقه على ولدك» [٧]
[١] الكافي ٤: ١٣ ح ١؛ وسائل الشيعة ١٥: ٢٣٧ باب ١١ من أبواب النفقات، ح ٣.
(٢، ٣) التهذيب ٦: ٢٩٣، ح ٨١٣؛ الفقيه ٣: ٧٨، ح ٢٠٩؛ وسائل الشيعة ١٥: ٢٢٥، باب ١ من أبواب النفقات، ح ٩.
[٤] الكافي ٥: ٥١٢، ح ٨؛ وسائل الشيعة ١٥: ٢٢٥ باب ١ من أبواب النفقات، ح ٤.
[٥] وسائل الشيعة ١٥: ٢٣٧ باب ١١ من أبواب النفقات، ح ٥.
[٦] تحف العقول: ٣٣٦ كلام الإمام الصادق عليه السلام في وجوه إخراج الأموال و إنفاقها؛ وسائل الشيعة ١٥: ٢٢٨ باب ٤ من أبواب النفقات، ح ٤.
[٧] المبسوط ٦: ٣٠.