أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٢٠٨ - فرع
فرع
يستحبّ للإنسان إذا ذبح العقيقة أن يعطي القابلة جزءا من العقيقة إذا لم تكن من العيال، و إن لم تكن قابلة أعطى الأمّ و هي تتصدّق بحصّتها لمن شاءت.
بقي الكلام في تعيين ما يعطى، و الروايات في ذلك لا تخلو من اختلاف:
منها: ما هو مطلق، كرواية أبي بصير، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «إذا ولد لك غلام أو جارية فعقّ عنه يوم السابع- إلى أن قال:- و أعط القابلة طائفة من ذلك» [١].
و منها: ما هو مقيّد بربع العقيقة، كموثّقة عمّار، عن الصادق عليه السلام- في حديث- قال: «و تعطى القابلة ربعها» [٢].
و منها: ما بيّن أنّ لها ثلثها، كرواية أبي خديجة، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام- في حديث- قال: «و للقابلة الثلث من العقيقة» [٣].
و منها: مقيّد برجل الشاة، كما في حديث عقيقة الرسول صلى الله عليه و آله عن الحسن و الحسين [٤].
و منها: مقيّد بالرِّجل و الورك، و هو أكثر رواية [٥] و فتوى [٦] كما في صحيحة أبي بصير، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في حديث، قال: و يبعث إلى القابلة بالرجل مع
[١] الكافي ٦: ٢٨ ح ٧.
[٢] نفس المصدر ح ٩.
[٣] الكافي ٦: ٣٢ ح ٢؛ وسائل الشيعة ١٥: ١٥٦ باب ٤٧ من أبواب أحكام الأولاد ح ١.
[٤] الكافي ٦: ٣٣ ح ٥.
[٥] الكافي ٦: ٢٩ ح ١٠- ١٢ و ص ٢٨ ح ٥- ٦.
[٦] كما في الفقيه ٣: ٣٥٨ ذيل الحديث ١٥٢٠؛ الكافي في الفقه: ٣١٤؛ الوسيلة: ٣١٦؛ شرائع الإسلام ٢: ٣٤٤؛ المسالك ٨: ٤٠٩؛ كتاب النكاح (تراث الشيخ الأعظم) ٢٠: ٤٩١؛ كشف اللثام ٧: ٥٣١؛ تحرير الوسيلة ٢: ٢٧٨ مسألة ٩؛ تفصيل الشريعة «كتاب النكاح»: ٥٤٣.