أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٦٣٣ - القول الثالث ثبوت الولاية للوصيّ إن نصّ الموصي بذلك
القول الثالث: ثبوت الولاية للوصيّ إن نصّ الموصي بذلك
يستفاد من كلمات بعض الفقهاء أنّ للوصيّ ولاية على تزويج الصغار بشرط نصّ الموصي بذلك، سواء عيّن الزوج أو الزوجة أم أطلق، و لا فرق بين أن يكون الوصيّ وصيّاً من قِبل الأب أو من قبل الجدّ مع فقد الآخر، و لا يجوز مع وجود أحدهما؛ لأنّه مع وجود الآخر لا موضوع لولاية الوصيّ كما هو معلوم.
ذهب إلى هذا القول المفيد رحمه الله، حيث قال: «و إذا مات الرجل عن بنتٍ صغيرةٍ فليس لأحدٍ من ذوي أرحامها و عصبتها أن يعقدوا عليها عقد نكاح حتّى تبلغ، إلّا أن يكون أبوها قد جعل بعضهم وصيّاً عليها في ذلك» [١].
و هو قول الشيخ رحمه الله في الخلاف [٢]، و في موضعٍ من المبسوط، كما حكاه في المختلف [٣] و غيره، و لكنّا لم نجده، و تبعه في المؤتلف من المختلف [٤]، و اختاره العلّامة في موضعٍ من المختلف [٥] و الشهيد في شرح الإرشاد [٦] و ابن سعيد [٧] و جماعة من المتأخّرين [٨]. و هكذا اختاره في العروة و أكثر المعاصرين الذين علّقوا عليها [٩]
[١] سلسلة مؤلّفات الشيخ المفيد: ٩؛ أحكام النساء: ٣٦.
[٢] الخلاف ٤: ٢٥٤.
[٣] مختلف الشيعة ٧: ١٤١- ١٤٢.
[٤] المؤتلف من المختلف: ٢: ١١١.
[٥] مختلف الشيعة ٧: ١٤١- ١٤٢.
[٦] غاية المراد ٣: ٤٩.
[٧] الجامع للشرائع: ٤٣٨.
[٨] جامع المقاصد ١٢: ٩٩؛ نهاية المرام ١: ٧٩؛ التنقيح الرائع ٣: ٣٣؛ الروضة البهيّة ٥: ١١٨؛ الحدائق الناضرة ٢٣: ٢٤٤؛ جواهر الكلام ٢٩: ١٩١.
[٩] العروة الوثقى ٢: ٨٦٩.