أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٣٦٢ - المبحث الخامس في أَمَد الحضانة
المبحث الخامس: في أَمَد الحضانة
بعد إثبات وجوب الحضانة و بيان شرائطها يلزم أن نبحث في أنّه إلى أيّ زمان تجب حضانة الطفل؟ و متى تنقضي مدّتها؟ فنقول:
بما أنّ الحضانة شرّعت لمصلحة المحضون، فمدّتها تتحدّد بقدر حاجته إليها و تنتهي بانتفاء الحاجة إليها، و ذلك عند استغناء المحضون عن الحضانة، و يُعلم ذلك بأن يصير الولد بالغاً رشيداً، فحينئذٍ ليس لأحد حقّ الحضانة عليه حتى الأبوين فضلًا عن غيرهما، و هذا ممّا لا خلاف فيه عند الفقهاء.
قال العلّامة رحمه الله في القواعد: «فإن كان الولد بالغاً رشيداً تخيّر في الانضمام إلى مَن شاء منهما و من غيرهما» [١] و كذا في الإرشاد [٢].
و في الرياض «إذا بلغ الولد رشيداً سقطت الحضانة عنه بلا خلاف» [٣].
و قال المحقّق رحمه الله: «إذا بلغ الولد رشيداً سقطت ولاية الأبوين عنه، و كان الخيار إليه في الانضمام إلى من شاء» [٤].
و قال الشهيد في المسالك: «و هو موضع وفاق، و لكن كرهوا للبنت مفارقة أمّها إلى أن تتزوّج» [٥]. و هذا مختار الشيخ في المبسوط [٦] و ابن حمزة [٧] و صاحب
[١] قواعد الاحكام ٣: ١٠١ و ١٠٢.
[٢] إرشاد الأذهان ٢: ٤٠.
[٣] رياض المسائل ٧: ٢٥٤.
[٤] شرائع الإسلام ٢: ٣٤٦.
[٥] مسالك الأفهام ٨: ٤٣٦.
[٦] المبسوط ٦: ٣٩.
[٧] إصباح الشيعة ١٨: ٣٥٠.