أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٥٩ - ي- أن تكون قريبة
و عن طريق أهل السنّة روى الحاكم، عن عائشة، أنّ النبيّ صلى الله عليه و آله قال: «أعظم النساء بركةً أيسرهُنّ صداقاً» [١].
ي- أن تكون قريبة
قال الشهيد رحمه الله في البحث عن تقسيم النكاح بحسب المرأة المنكوحة- أي صفات المرأة-: «الثالث مستحبّ و هو النكاح في الأقارب لما فيه من الجمع بين الصلة و فضيلة النكاح» [٢] و نسبه في المسالك إلى القيل [٣].
و يدلّ عليه ما رواه الصدوق رحمه الله عن عليّ بن الحسين سيّد العابدين عليهما السلام أنّه قال: «من تزوّج للَّه و لصلة الرحم توجّه اللَّه بتاج الملك» [٤].
و يؤيّده ما رواه، بأنّ رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم نظر إلى ولد أمير المؤمنين الحسن و الحسين صلوات اللَّه عليهم و بنات جعفر بن أبي طالب صلوات اللَّه عليه فقال: «بنونا لبناتنا و بناتنا لبنينا» [٥]. و رواه أيضاً في البحار عن فقه الرضا عليه السلام [٦].
و في مقابل هذا قول باستحباب النكاح مع التباعد، نسبه في القواعد [٧] و المسالك [٨] إلى القيل، و يستظهر أيضاً من كلام العلّامة في التذكرة [٩] و هو قول
[١] المستدرك على الصحيحين ٢: ١٩٤ ح ٢٧٣٢.
[٢] القواعد و الفوائد ١: ٣٨١.
[٣] مسالك الأفهام ٧: ١٥.
[٤] وسائل الشيعة ١٤: ٣١ باب ١٤ من أبواب مقدّمات النكاح، ح ٦.
[٥] الفقيه ٣: ٣٩٣ باب الأكفّاء ح ٤٣٨٥، وسائل الشيعة ١٤: ٤٩ باب ٢٧ من أبواب مقدّمات النكاح و آدابه، ح ٧.
[٦] بحار الأنوار ٤٢: ٩٢ ح ٢٠ و ١٠٣: ٣٧٢، ح ٨.
[٧] القواعد و الفوائد ١: ٣٨١.
[٨] مسالك الأفهام ٧: ١٥.
[٩] تذكرة الفقهاء ٢: ٥٦٩، الطبعة الحجرية.