أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ١٥٠ - المبحث الرابع حكم موت الحمل و حياة الامّ
المبحث الرابع: حكم موت الحمل و حياة الامّ
إذا علم أنّ الحمل قد مات في بطن امّه دون الامّ، فلا خلاف في وجوب إخراج الولد من بطن امّه بل ادّعي الإجماع عليه.
قال المفيد رحمه الله في المقنعة: «و إن مات الولد في جوفها و هي حيّة أدخلت القابلة- أو من يقوم مقامها في تولّي أمر المرأة- يدها في فرجها فأخرجت الولد منه، فإن لم يمكنها إخراجه صحيحاً قطعتهُ و أخرجتهُ قطعاً، و غُسّل و كفّن و حنّط ثمّ دفن» [١].
و بمثل ذلك قال الشيخ في النهاية [٢] و الخلاف، و ادّعى الإجماع عليه [٣]. و نحو ذلك في المبسوط [٤] و نهاية الإحكام [٥] و التذكرة [٦] و جامع المقاصد [٧] و المسالك [٨] و مدارك الأحكام [٩] و الرياض [١٠] و جواهر الكلام [١١] و العروة الوثقى [١٢]، و وافق
[١] المقنعة: ٨٧.
[٢] النهاية: ٤٢.
[٣] الخلاف ١: ٧٢٩ مسألة ٥٥٧.
[٤] المبسوط ١: ١٨٠.
[٥] نهاية الاحكام ٢: ٢٨١.
[٦] تذكرة الفقهاء ٢: ١١٢.
[٧] جامع المقاصد ١: ٤٥٥.
[٨] المسالك ١: ١٠٥.
[٩] مدارك الأحكام ٢: ١٥٧.
[١٠] الرياض ١: ٣٨٦.
[١١] جواهر الكلام ٤: ٣٧٥.
[١٢] العروة الوثقى ١: ٤٣٩ فصل الدفن مسألة ١٥.