أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٦٣٧ - أدلّة ولاية الوصيّ بشرط النصّ
الإيراد على الاستدلال بالنصوص
إن قلت: بأنّ هذه الصحاح تعارض مرسلة ابن أبي عمير، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام لأنّه جاء في آخرها: «و ذلك قول اللَّه عزّ و جلّ: (إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ)» يعني الأب و الذي توكّله المرأة و تولّيه أمرها من أخٍ أو قرابةٍ أو غيرهما [١].
حيث فُسّر «مَن بيده عقدة النكاح» بالأب و من توكّله المرأة و تولّي أمرها من أخٍ أو قرابةٍ أو غيرهما، و ليس فيهم الوصيّ.
و الجواب:
أوّلًا: يحتمل أن يكون الضمير في قوله عليه السلام: «أو غيرهما» عائداً إلى الأب و الوكيل، فلا تكون معارضةً للصحاح المتقدّمة.
و ثانياً: أنّ المرسلة تثبت الولاية للأب و الوكيل، و تلك الصحاح تثبت الولاية للأب و الوكيل و الوصيّ، فتكونان مثبتتين فلا تعارض بينهما؛ لأنّ التعارض إنّما يتحقّق بين المثبت و النافي، و المرسلة لا تكون نافية لولاية الوصيّ.
و ثالثاً: المرسلة لا تقاوم للمعارضة مع الصحاح المستفيضة المتقدّمة و التي منها: صحيحة عبد اللَّه بن سنان، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام: قال: «الذي بيده عقدة النكاح هو وليّ أمرها» [٢] لأنّه فسّر «مَن بيده عقدة النكاح» بوليّ أمرها، و لا يخفى أنّ المراد وليّ أمرها في غير النكاح، و إلّا لزم التفسير بما يساوي المفسَّر في الإجمال، و لم يفد بياناً، و لا ريب أنّ الوصيّ على الصغيرة وليّ أمرها في غير النكاح، فيكون عقدته بيده [٣]
[١] التهذيب ٦: ٢١٦؛ الفقيه ٣: ٦٦، ح ١٧٢؛ وسائل الشيعة ١٣: ٢٩٠ باب ٧ من أبواب أحكام الوكالة، ح ١.
[٢] وسائل الشيعة ١٤: ٢١٢ باب ٨ من أبواب عقد النكاح، ح ٢.
[٣] تراث الشيخ الأعظم، كتاب النكاح ٢٠: ١٤٦.