أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٦٣٨ - أدلّة ولاية الوصيّ بشرط النصّ
و أورد في الرياض على الاستدلال بتلك النصوص لإثبات ولاية الوصيّ، بأنّها تشتمل على ذكر الأخ و لا ولاية له عندنا قطعاً، و أيضاً القائل بولاية الوصيّ نادرٌ، فيحمل الموصى إليه فيها على الجدّ أو الإمام، أو تحمل على استحباب إطاعتها له كحملها عليه بالإضافة إلى الأخ [١].
هذا الإيراد أيضاً غير واردٍ، كما قال في المسالك [٢] و الجواهر [٣] لأنّه يمكن أن يُحمل الأخ على كونه وكيلًا لها أو وصيّاً، و يكون عطف الوصيّ عليه من باب عطف العامّ على الخاصّ، و صرّح الإمام عليه السلام في مرسلة ابن عمير المتقدّمة بأنّ الأخ وكيل عنها [٤].
مضافاً إلى أنّ ذكر الأخ لا يسقطها عن الحجيّة في غيره، بناءً على القول بالتفكيك في الحجّيّة. و أمّا قوله قدس سره: بأنّ القائل بها نادرٌ، فقد عرفت القائلين بولاية الوصيّ من القدماء و المتأخّرين و متأخّري المتأخّرين.
[١] رياض المسائل ٦: ٤٠٤.
[٢] مسالك الأفهام ٧: ١٤٩.
[٣] جواهر الكلام ٢٩: ١٩٠.
[٤] وسائل الشيعة ١٣: ٢٩٠ ب ٧ من أبواب أحكام الوكالة، ح ١.