أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٢٨٦ - استدلال القائلين بالعشر
و نقل في البلغة عن التذكرة [١] و زبدة البيان [٢] و المفاتيح [٣]: أنّ المشهور هو الخمس عشرة، و عزاه في كنز العرفان إلى الأكثر [٤]، و في كنز الفوائد إلى عامّة المتأخّرين [٥]، و في المسالك إلى أكثرهم [٦]. [٧].
على كلّ حالٍ، اختلفت الفتاوى حتّى من المفتي الواحد في الكتاب الواحد، كابن إدريس، حيث قال في أوّل كتاب النكاح من السرائر: «و منها أن يكون ما ينبت اللحم و يشدّ العظم، فإن لم يحصل ذلك فيوماً و ليلة، أو عشر رضعات متواليات على الصحيح من المذهب، و ذهب بعض أصحابنا إلى خمس عشرة رضعة معتمداً على خبر واحد، رواية عمّار بن موسى الساباطي و هو فطحي المذهب مخالف للحقّ».
ثمّ بعد ذلك قال في أوّل باب الرضاع: «الذي يحرّم من الرضاع ما أنبت اللحم و شدّ العظم على ما قدّمناه، فإن علم ذلك، و إلّا كان الاعتبار بخمس عشرة رضعة على الأظهر من الأقوال» [٨].
استدلال القائلين بالعشر
استند مَن ذهب إلى عشر رضعات- و منهم العلّامة في المختلف [٩]- إلى وجوه:
[١] تذكرة الفقهاء ٢: ٦٢٠.
[٢] زبدة البيان ٢: ٦٦٣.
[٣] مفاتيح الشرائع ٢: ٢٣٧.
[٤] كنز العرفان ٢: ١٨٣.
[٥] كنز الفوائد ٢: ٣٣٩.
[٦] مسالك الأفهام ٧: ٢١٥.
[٧] بلغة الفقيه ٣: ١٦٧- ١٦٨.
[٨] السرائر ٢: ٥٢٠- ٥٥١.
[٩] مختلف الشيعة ٧: ٣٠.