أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٢٨٥ - الثاني التقدير بالعدد،
الأوّل: عشر رضعات.
الثاني: خمس عشرة رضعة.
نسبت العشر إلى المشهور من القدماء، منهم: ابن أبي عقيل [١]، و المفيد [٢] و السيد المرتضى- على ما ذكره في السرائر [٣]- و سلّار [٤] و ابن برّاج [٥] و أبو الصلاح [٦] و ابن حمزة [٧]، و استقربه في اللمعة، و في الروضة نسبه إلى المعظم [٨].
و أمّا القول بالخمس عشرة، فهو خيرة الشيخ [٩] و العلّامة في التبصرة [١٠]، و الشرائع [١١] و الحدائق [١٢] و الجواهر [١٣] و بلغة الفقيه [١٤] و مهذّب الأحكام [١٥] و تحرير الوسيلة [١٦] و غيرها.
[١] حكاه عنه في المختلف ٧: ٢٩.
[٢] المقنعة: ٥٠٢.
[٣] السرائر ٢: ٥٢٠.
[٤] المراسم: ١٥١.
[٥] المهذّب ٢: ١٩٠.
[٦] الكافي في الفقه: ٢٨٥.
[٧] الوسيلة: ٣٠١.
[٨] اللمعة الدمشقية: ١١١؛ الروضة البهيّة ٥: ١٥٧.
[٩] النهاية: ٤٦١؛ المبسوط ٤: ٢٠٤؛ التهذيب ٧: ٣١٤ ح ١٣٠٣؛ الاستبصار ٣: ١٩٣ ح ٧٠٠.
[١٠] التذكرة ٢: ٦٢٠.
[١١] شرائع الإسلام ٢: ٢٨٢.
[١٢] الحدائق الناضرة ٢٣: ٣٤٩.
[١٣] جواهر الكلام ٢٩: ٢٨٥.
[١٤] بلغة الفقيه ٣: ١٦٩- ١٧٠.
[١٥] مهذّب الأحكام ٢٥: ٢١.
[١٦] تحرير الوسيلة ٢: ٢٣٨ مسألة ٢ في شرائط الرضاع.