أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٦٧٣ - القول الأوّل - و هو قول المشهور- عدم ولاية الحاكم على نكاح الأيتام
المبحث الثاني: عدم ولاية الحاكم على نكاح الأيتام مطلقاً
هل للحاكم ولاية على نكاح الأيتام، الصغار الخالين عن الأب و الجدّ أم لا؟
فيه أقوال:
[القول] الأوّل:- و هو قول المشهور- عدم ولاية الحاكم على نكاح الأيتام.
الثاني: ولايته على نكاح الأيتام.
الثالث:- و هو الحقّ-: ثبوت ولايته مع الغبطة و المصلحة.
أمّا الأوّل: فقد قال المحقّق النراقي في العوائد: «و المشهور عدم ثبوت ولاية النكاح عليهما للحاكم» [١]. و قال في الرياض: «و كذا الحاكم أي الإمام العادل أو منصوبه خصوصاً أو عموماً و منه الفقيه الجامع لشرائط الفتوى، فلا يزوّج الصغيرين مطلقاً في المشهور» [٢].
و نسب هذا القول في الحدائق إلى الأصحاب مؤذناً بدعوى الإجماع عليه [٣] و ادّعى الآخرون الإجماع عليه، منهم صاحب عناوين الأصول [٤]. و قال صاحب المدارك في شرح النافع: «هذا القول هو المعروف من مذهب الأصحاب» [٥]. و به قال الشهيد رحمه الله و المحقّق الثاني [٦] و المحقّق الخوانساري [٧]
[١] عوائد الأيام: ٥٦٦؛ مستند الشيعة ١٦: ١٤٢.
[٢] رياض المسائل ٦: ٤٠٤.
[٣] الحدائق الناضرة ٢٣: ٢٣٧.
[٤] عناوين الأصول ٢: ٣٤٤.
[٥] نهاية المرام ١: ٨٠.
[٦] الروضة البهيّة ٥: ١١٦؛ جامع المقاصد ١٢: ٩٦.
[٧] جامع المدارك ٤: ١٦٥.