أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٦٢٤ - أدلّة هذا القول
القول الأوّل: ثبوت الولاية للوصيّ مطلقاً
للوصيّ ولاية على تزويج الصغار مطلقاً، أي سواء نصّ الموصي و أذن في ذلك في زمان حياته أم لا؟ اختاره الشهيد الثاني [١] و السيّد صاحب المدارك [٢] و المحدّث البحراني [٣] و هو الظاهر من كلام العلّامة [٤] و الشهيد الأوّل [٥]. و نسبه إليه في الروضة [٦]. و حكي أيضاً عن الشيخ في موضعٍ من المبسوط [٧].
أدلّة هذا القول:
استدلّ للقول بثبوت الولاية للوصيّ مطلقاً بوجوهٍ:
الأوّل: عموم [٨] قوله تعالى: (فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ فَإِنَّما إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ) [٩].
و فيه: أنّ ثبوت الولاية على التزويج للوصيّ مطلقاً و إن لم يصرّح به الموصى أوّل الكلام، فالآية لا تشمل المورد.
و ببيان آخر: مفاد الآية هو أنّ تبديل الوصيّة حرام، أمّا إثبات الولاية
[١] مسالك الأفهام ٧: ١٤٩.
[٢] نهاية المرام ١: ٧٩.
[٣] الحدائق الناضرة ٢٣: ٢٤٢.
[٤] مختلف الشيعة ٧: ١٤١- ١٤٢ مسألة ٧٥.
[٥] الدروس الشرعيّة ٢: ٣٢٧.
[٦] الروضة البهيّة ٥: ١١٨.
[٧] حكاه عنه في مختلف الشيعة ٧: ١٤١ و لم نعثر على ذلك في المبسوط.
[٨] جامع المقاصد ١٢: ٩٩.
[٩] البقرة (٢): ١٨١.