أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٣٢٨ - رفع التعارض بين الأخبار
الأنثى، كما نقل في الوسائل عن جماعة.
رفع التعارض بين الأخبار
إن الروايات التي دلّت على استحقاق الأمّ للحضانة و تقدّمها على الأب ثلاث طوائف:
طائفة منها: دلّت على أحقّيّة الأمّ للحضانة أيّام الرضاع، مثل صحيحة الحلبي المتقدّمة و غيرها.
و طائفة أخرى: تحكم بأحقيّة الأمّ للحضانة ما لم تتزوّج، مثل خبر المنقري المتقدّم أيضاً أو تحكم بأحقيّة الأب، مثل خبر فضل أبي العباس عن أبي عبد اللَّه عليه السلام [١].
و الطائفة الثالثة: تحكم بأحقيّة الأمّ للحضانة إلى أن يبلغ الولد سبع سنين، مثل: صحيحتي أيّوب بن نوح اللتين ذكرناهما أخيراً.
و على هذا فإنّ الطائفة الثالثة دلّت على أحقيّة الأمّ للحضانة إلى سبع سنين و إن تزوّجت. و الحال أنّ الطائفة الثانية تحكم بأحقّية الأب للحضانة، أو استحقاق الأمّ ما لم تتزوّج، فإذا تزوّجت زال حقّها، و هكذا الطائفة الأولى دلّت على أحقيّة الأمّ أيّام الرضاع فقط و هي حولان، فما هو وجه الجمع في الروايات حتّى يرفع التعارض؟
قال بعض المحقّقين: «و الأقرب عندي في الجمع بين أخبار المسألة هو أن يقال:
إنّه بعد الطلاق إن وقع التشاجر و النزاع بين الأبوين في الحضانة، فالظاهر أنّ الأب أحقّ به إلّا في مدّة الحولين إذا رضيت بما يرضى به غيرها، أو تبرّعت، فإنّها تصير
[١] وسائل الشيعة ١٥: ١٩١ باب ٨١ من أبواب أحكام الأولاد ح ٣.