أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٣٢٧ - مدّة استحقاق الأمّ في الحضانة
الخامس:- و هو الحقّ- أنّ مدّة استحقاق الأمّ في حضانة البنت سبع سنين، و هذا هو المشهور بين الفقهاء [١]. و ادّعى ابن إدريس الإجماع [٢]. و اختاره الشيخ في النهاية [٣] و المحقّق في الشرائع [٤] و ابن حمزة في الوسيلة [٥] و ابن برّاج في المهذّب [٦] و ابن فهد الحلّي في المهذّب البارع [٧] و الشيخ محمد حسن النجفي في الجواهر [٨] و غيرهم [٩].
و المستند لهذا القول صحيحة أيّوب بن نوح قال: كتب إليه بعض أصحابه:
كانت لي امرأة ولي منها ولد و خلّيت سبيلها، فكتب عليه السلام: «المرأة أحقّ بالولد إلى أن يبلغ سبع سنين إلّا أن تشاء المرأة» [١٠].
قال الشيخ الحرّ العاملي بعد نقل الرواية في الوسائل: أقول: حمله جماعة من الأصحاب على الأنثى. و هكذا صحيحة أخرى له، قال: كتبت إليه مع بشر بن بشّار: جعلت فداك تزوّج امرأة فولدت منه ثمّ فارقها متى يجب له أن يأخذ ولده؟ فكتب عليه السلام: إذا صار له سبع سنين فإن أخذه فله، و إن تركه فله» [١١].
و الدلالة واضحة، و لكن الاستدلال بهما يتوقّف على أن يحمل الولد على
[١] جامع المدارك ٤: ٤٧٣؛ تفصيل الشريعة «كتاب النكاح»: ٥٥٩ و ٥٦٠.
[٢] السرائر ٢: ٦٥٣.
[٣] النهاية: ٥٠٤.
[٤] الشرائع ٢: ٣٤٦.
[٥] الوسيلة: ٢٨٨.
[٦] مهذّب الأحكام ٢: ٢٦٢.
[٧] المهذّب البارع ٣: ٤٢٦.
[٨] جواهر الكلام ٣١: ٢٨٥.
[٩] رياض المسائل ٧: ٢٤٤؛ تحرير الوسيلة ٢: ٢٧٩.
[١٠] وسائل الشيعة ١٥: ١٩٢ باب ٨١ من أبواب أحكام الأولاد، ح ٦.
[١١] نفس المصدر، ح ٧.