أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٣٢٥ - مدّة استحقاق الأمّ في الحضانة
سواء كان الولد ذكراً أو أنثى، كما أثبتناه في مبحث المستحقّين للحضانة و مراتبهم، و لكن اختلفوا في استحقاق الأمّ لحضانة الصغير و الصغيرة بعد الفطام و إتمام الرضاع على أقوال خمسة:
الأوّل: و هو قول المفيد رحمه الله في المقنعة، قال: «و الأمّ أحقّ بكفالة البنت حتى تبلغ تسع سنين» [١].
و فيه: أنّه لم نجد دليلًا يمكن إثباته به، و لعلّ المفيد وصل إليه خبر في ما ذكره و لم يصل إلينا، و بحسب تتبّعنا لم يقل به فقيه من فقهاء الشيعة إلّا المفيد في المقنعة، و الديلمي في المراسم [٢]. و نسبه في المهذّب إلى القيل [٣].
الثاني: مدّة استحقاق الأمّ في حضانة الصغير سبع سنين و الصغيرة ما لم تتزوّج، و به قال شيخ الطائفة في الخلاف [٤]، و ادّعى أنّ على هذا إجماع الفرقة و أخبارهم.
و لكن يرد عليه: أنّ هذا كان قول بعض أهل السنّة، و هو مخالف لما اشتهر بين فقهائنا؛ و لذا قال ابن إدريس ردّاً على هذا القول: «ما ذكره شيخنا في مسائل خلافه، بعضه قول بعض المخالفين، و ما اخترنا هو الصحيح؛ لأنّه لا خلاف أنّ الأب أحقّ بالولد في جميع الأحوال، و هو الوالي عليه و القيّم بأموره، فأخرجنا بالإجماع الحولين في الذكر، و في الأنثى السبع، فمن ادّعى أكثر من ذلك يحتاج فيه إلى دليل قاطع، و هو مذهب شيخنا في نهايته، و العجب قوله في آخر المسألة: دليلنا إجماع الفرقة و أخبارهم. و هذا ممّا يضحك الثكلى، من أجمع منهم معه؟ و أيّ أخبارٍ لهم في ذلك؟ بل أخبارنا بخلافه واردة، و إجماعنا بضدّ ما قاله رحمه اللَّه» [٥]
[١] المقنعة: ٥٣١.
[٢] المراسم العلويّة: ١٦٦.
[٣] المهذّب البارع ٣: ٤٢٦.
[٤] الخلاف ٥: ١٣١- ١٣٢.
[٥] السرائر ٢: ٦٥٣.