أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٦٩ - المبحث الثاني في الصفات التي يكره التزويج من أجلها
الذي ربّته جائز على كراهية [١]؛ للنهي عنه في خبر إبراهيم بن عبد الحميد قال:
سألت أبا الحسن عليه السلام عن القابلة تقبِّل الرجل أله أن يتزوّجها؟ فقال: «إذا كانت قبّلته المرّة و المرّتين و الثلاثة فلا بأس، و إن كانت قبّلته و ربّته و كفلته فإنّي أنهى نفسي عنها و ولدي». و في خبر آخر: «و صديقي» [٢].
و خبر جابر بن يزيد قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن القابلة أ يحلّ للمولود أن ينكحها؟ فقال: «لا، و لا ابنتها هي بعض امّهاته» [٣]. إلى غير ذلك من الروايات [٤].
و يدلّ على الحلّية أصالة الحلّ كما في المسالك [٥]، و صحيحة أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال: قلت للرضا عليه السلام: يتزوّج الرجل المرأة التي قبّلته؟ فقال: «سبحان اللَّه ما حرّم اللَّه عليه من ذلك» [٦].
و هكذا خبر أحمد بن محمّد بن أبي نصر عنه عليه السلام [٧].
و الجمع بين الأخبار يقتضي حمل النهي على الكراهة.
[١] شرائع الإسلام ٢: ٣٠١؛ قواعد الأحكام ٣: ٤٩ الطبعة الحجرية؛ جامع المقاصد ١٢: ٤٨٤؛ مسالك الأفهام ٧: ٤٢٣؛ الحدائق الناضرة ٢٤: ١٠٤؛ جواهر الكلام ٣٠: ١٣٥؛ العروة الوثقى ٢: ٧٩٩؛ وسيلة النجاة: ٢٣٠؛ مهذّب الأحكام ٢٤: ١٧؛ مستند العروة الوثقى ١: ١٦ كتاب النكاح.
[٢] التهذيب ٧: ٤٥٥ إلى ٤٥٦، ح ١٨٢٤ و ١٨٢٥؛ وسائل الشيعة ١٤: ٣٨٧ باب ٣٩ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة، ح ٧.
[٣] الكافي ٥: ٤٤٧، ح ٢؛ وسائل الشيعة ١٤: ٣٨٦ باب ٣٩ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة، ح ١.
[٤] الكافي ٥: ٤٤٧، ح ١ و ٣؛ التهذيب ٧: ٤٥٥ ح ١٨٢٢؛ وسائل الشيعة ١٤: ٣٨٦ باب ٣٩ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة، ح ٣ و ٤ و ٨.
[٥] مسالك الأفهام ٧: ٤٢٣.
[٦] تهذيب الأحكام ٧: ٤٥٥، ح ١٨٢١؛ وسائل الشيعة ١٤: ٣٨٧ باب ٣٩ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة و نحوها، ح ٦.
[٧] قرب الإسناد: ٣٨٥، ح ١٣٥٦؛ وسائل الشيعة ١٤: ٣٨٧ باب ٣٩ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة، ح ٥.