أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٩٨ - إيضاح
٨- جماع المختضب و المختضبة [١]، و يدلّ عليه خبر إسماعيل بن أبي زينب، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام أنّه قال لرجلٍ من أوليائه: «لا تجامع أهلك و أنت مختضب، فإنّك إن رزقت ولداً كان مخنّثاً» [٢]. و كذا غيره [٣].
٩- الجماع بعد النظر إلى امرأة الغير بشهوةٍ، و قياماً، و تحت شجرةٍ مثمرةٍ [٤] و غير ذلك، فقد ورد في خبر الوصيّة: «يا عليّ لا تجامع امرأتك بشهوة امرأة غيرك، فإنّي أخشى إن قضي بينكما ولد أن يكون مخنّثاً أو مؤنّثاً مخبّلًا ... و لا تجامع امرأتك من قيامٍ، فإنّ ذلك من فعل الحمير، فإن قضي بينكما ولد كان بوّالًا في الفراش كالحمير البوّالة في كلّ مكانٍ ... يا عليّ لا تجامع امرأتك تحت شجرةٍ مثمرةٍ، فإنّه إن قضي بينكما ولد يكون جلّاداً قتّالًا أو عريفاً، يا عليّ لا تجامع امرأتك في وجه الشمس و تلألئها إلّا أن ترخي ستراً فيستركُما، فإنّه إن قضي بينكما ولد لا يزال في بؤسٍ و فقرٍ حتّى يموت ... يا عليّ لا تجامع أهلك في أوّل ساعةٍ من الليل، فإنّه إن قضي بينكما ولد لا يؤمن أن يكون ساحراً مؤثِراً للدنيا على الآخرة ...» [٥].
إيضاح
اعلم أنّ بعض الأصحاب طعن بخبر الوصيّة. قال في الحدائق: «و لا يبعد أن يكون الخبر المذكور عامّياً؛ و لهذا أنّ بعض أصحابنا طعن فيه، قال في
[١] الحدائق الناضرة ٢٣: ١٢٦؛ جواهر الكلام ٢٩: ٦٠.
[٢] وسائل الشيعة ١٤: ٨٨ باب ٦١ من أبواب مقدّمات النكاح، ح ٣.
[٣] وسائل الشيعة ١: ٤٩٩ باب ٢٣ من أبواب الجنابة ح ٣.
[٤] مهذّب الأحكام ٢٤: ٢٥؛ العروة الوثقى ٢: ٨٠١؛ مستمسك العروة ١٤: ١٠.
[٥] الفقيه ٣: ٤١١- ٤١٣ ح ١٧١٢؛ علل الشرائع ٢: باب ٢٨٩ ح ٥؛ أمالي الصدوق: ٦٦٢- ٦٦٥ المجلس ٨٤، ح ٨٩٦.