أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٥٥٤ - القول الأوّل عدم اشتراط ولاية الجدّ ببقاء الأب
المبحث الثاني: حكم اشتراط ولاية الجدّ ببقاء الأب
وقع البحث في أنّه هل يُشترط في ولاية الجدّ بقاء الأب كما عن جماعة من المتقدّمين، أو موته كما عن بعض أهل السنّة، أو لا يشترط هذا و لا ذاك؟
اختلف فقهاؤنا في هذه المسألة إلى قولين:
القول الأوّل: عدم اشتراط ولاية الجدّ ببقاء الأب و لا بموته.
القول الثاني: اشتراطها ببقاء الأب.
القول الثالث، و هو لبعض أهل السنّة: اشتراط ولاية الجد بموت الأب.
القول الأوّل: عدم اشتراط ولاية الجدّ ببقاء الأب:
ذهب بعض فقهائنا و هو الأقوى إلى أنّه لا يشترط في ولاية الجدّ بقاء الأب و لا موته، و هو قول المفيد و السيد المرتضى في ظاهر كلامهما، حيث أثبتا الولاية للجدّ مطلقاً من غير اشتراط وجود الأب.
قال في المقنعة: «و ليس لأحدٍ أن يعقد على صغيرةٍ سوى أبيها أو جدّها لأبيها» [١].
و قال علم الهدى: «عندنا أنّه يجوز أن ينكح الصغارَ الآباء و الأجداد من قبل الآباء» [٢].
فظاهر كلامهما مطلق يشمل حال موت الأب أيضاً. و صرّح به يحيى بن سعيد الحلّي، حيث قال: «و لا يسقط ولاية الجدّ للأب على الصغيرين بموت
[١] المقنعة: ٥١١.
[٢] مسائل الناصريات: ٣٣٢.