أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ١٣٢ - أ- الإجهاض لغةً و اصطلاحاً
المبحث الثاني: في إجهاض الحَمل
أ- الإجهاض لغةً و اصطلاحاً:
«الجِهاض- بالكسر: اسم من أجهضت الناقة و المرأة ولدها إجهاضاً:
أسقطته ناقص الخلق» [١]. و قد يستعمل لفظ «إملاص» بدلًا من لفظ «إجهاض» و المعنى واحد.
«و السقط هو بالحركات الثلاث، و الضمّ أكثر، الولد الذي يسقط من بطن امّه قبل تمام الحمل، فمنه تامّ و هو ما بلغ أربعة أشهر، و منه غير تامّ و هو ما لم يبلغ الأربعة» [٢].
و الجنين في اللغة: «الولد ما دام في الرحم، و عند الأطباء ثمرة الحمل في الرحم إلى أن ينتهي الأسبوع الثامن يُسمّى جنيناً و بعده يدعى بالحمل» [٣].
و ورد في القرآن لفظ الجنين في قوله تعالى: (هُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ إِذْ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَ إِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهاتِكُمْ) [٤].
قال القرطبي في تفسير قوله تعالى: (وَ إِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ): «جمع جنين و هو الولد ما دام في البطن، سمّي جنيناً لاجتنانه و استتاره» [٥].
و قد عرّف المفيد رحمه الله الجنين بأنّه هو الصورة قبل أن تلجه الروح [٦]
[١] مجمع البحرين ١: ٣٣٣.
[٢] نفس المصدر ٢: ٨٥٤.
[٣] المعجم الوسيط ١: ١٤١.
[٤] سورة النجم (٥٣): ٣٢.
[٥] تفسير القرطبي ١٧: ١١٠.
[٦] المقنعة: ٧٦٣.